نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 337
و هو الصحيح عندنا إذا أوقع الثالثة، لعموم الأخبار[1].
و قال في
(الاستبصار): الذي أختاره هو أنّها إنّما ترثه بعد انقضاء العدة إذا طلّقها
للإضرار بها[2]، لما رواه زرعة عن سماعة، قال: سألته عليه السلام: عن
رجل طلّق امرأته و هو مريض، قال: «ترثه ما دامت في عدّتها، و إن طلّقها في حال
إضرار فهي ترثه إلى سنة، فإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه، و تعتدّ أربعة أشهر
و عشرا عدّة المتوفّى عنها زوجها»[3].
ثمَّ روى عن
محمد بن القاسم الهاشمي، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: «لا ترث
المختلعة و المبارأة و المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان منهن في مرض
الزوج و إن مات، لأنّ العصمة قد انقطعت منهنّ و منه»[4].
ثمَّ قال:
فالوجه فيه أن نخصّه بمن تضمّن الخبر اسمهنّ من المختلعة و المبارأة و المستأمرة،
لأنّ العلّة في ذلك من جهتها من المطالبة بالطلاق دون المطلّقة التي لا تطلب ذلك،
بل ربما تكون كارهة له، و على هذا لا تنافي بين الأخبار[5].
و اختار ابن
إدريس قول الشيخ في (الخلاف) و نازع في اختياره في (الاستبصار) و تعجّب من تخصيص
الأخبار بما رواه زرعة عن سماعة[6].
و المعتمد:
قول الشيخ في (الاستبصار).
لنا: أنّ
المقتضي للتوارث منتف، و هو التهمة، فينتفي معلوله.
تذنيب: كلّ
أسباب التهمة مقتضية لنفي التوارث، فلو طلّق الكتابية أو الأمة، فلا ميراث لهما لو
أسلمت أو أعتقت بعد الطلاق.
و قد نصّ
على ذلك ابن الجنيد، فقال: فإن كانت كتابية أو مملوكة في هذه الحال، فأسلمت أو
أعتقت قبل أن يموت في مرضه، فلا ميراث لها.