responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 337

و هو الصحيح عندنا إذا أوقع الثالثة، لعموم الأخبار [1].

و قال في (الاستبصار): الذي أختاره هو أنّها إنّما ترثه بعد انقضاء العدة إذا طلّقها للإضرار بها [2]، لما رواه زرعة عن سماعة، قال: سألته عليه السلام: عن رجل طلّق امرأته و هو مريض، قال: «ترثه ما دامت في عدّتها، و إن طلّقها في حال إضرار فهي ترثه إلى سنة، فإن زاد على السنة يوم واحد لم ترثه، و تعتدّ أربعة أشهر و عشرا عدّة المتوفّى عنها زوجها» [3].

ثمَّ روى عن محمد بن القاسم الهاشمي، قال: سمعت أبا عبد اللّٰه عليه السلام يقول: «لا ترث المختلعة و المبارأة و المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئا إذا كان منهن في مرض الزوج و إن مات، لأنّ العصمة قد انقطعت منهنّ و منه» [4].

ثمَّ قال: فالوجه فيه أن نخصّه بمن تضمّن الخبر اسمهنّ من المختلعة و المبارأة و المستأمرة، لأنّ العلّة في ذلك من جهتها من المطالبة بالطلاق دون المطلّقة التي لا تطلب ذلك، بل ربما تكون كارهة له، و على هذا لا تنافي بين الأخبار [5].

و اختار ابن إدريس قول الشيخ في (الخلاف) و نازع في اختياره في (الاستبصار) و تعجّب من تخصيص الأخبار بما رواه زرعة عن سماعة [6].

و المعتمد: قول الشيخ في (الاستبصار).

لنا: أنّ المقتضي للتوارث منتف، و هو التهمة، فينتفي معلوله.

تذنيب: كلّ أسباب التهمة مقتضية لنفي التوارث، فلو طلّق الكتابية أو الأمة، فلا ميراث لهما لو أسلمت أو أعتقت بعد الطلاق.

و قد نصّ على ذلك ابن الجنيد، فقال: فإن كانت كتابية أو مملوكة في هذه الحال، فأسلمت أو أعتقت قبل أن يموت في مرضه، فلا ميراث لها.


[1] المبسوط 5: 69، الخلاف 4: 486- 487، المسألة 55.

[2] الاستبصار 3: 306 ذيل الحديث 1089.

[3] الاستبصار 3: 307/ 1090.

[4] الاستبصار 3: 308/ 1096.

[5] الاستبصار 3: 308- 309.

[6] السرائر 2: 675- 676.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست