responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 334

هذا إذا كان المرض يستمرّ به الى أن يتوفّى، فإن صحّ من مرضه ذلك ثمَّ مات، لم يكن لها ميراث، إلّا إذا كان طلاقا يملك فيه رجعتها، فإنّها ترثه ما لم تخرج من العدّة [1].

و قال ابن إدريس: الذي تقتضيه أصول مذهبنا أنّ الطلاق إذا كان رجعيا، ورثها الرجل ما دامت في العدّة، فإذا خرجت من العدّة، لا يرثها، و هي ترثه بعد خروجها من العدة إلى سنة ما لم تتزوّج أو يبرأ من مرضه ذلك.

فأمّا إذا كان الطلاق غير رجعي- و هو الطلاق البائن- فإنّه لا يرثها ساعة طلّقها و إن كانت في العدّة، و هي ترثه مدّة السنة على ما قدّمناه، لأنّها بعد الطلاق البائن غير زوجة له، و العصمة بينهما انقطعت، و لو لا الإجماع لما ورثته، و لا إجماع معنا على أنّه يرثها بعد الطلاق البائن.

و قد رجع شيخنا عما قاله في (نهايته) في (مسائل خلافه) فقال: المطلّقة التطليقة الثالثة في حال المرض ترث ما بينها و بين سنة إذا لم يصح من ذلك المرض ما لم تتزوّج، فإن تزوّجت، فلا ميراث لها، و الرجل يرثها ما دامت في العدّة الرجعية، فأمّا في البائنة فلا يرثها على كلّ حال، لإجماع الفرقة و أخبارهم [2].

و قال أيضا في (الخلاف): المريض إذا طلّقها طلقة لا يملك رجعتها، فإن ماتت، لم يرثها بلا خلاف، و إن مات هو من ذلك المرض، ورثته ما بينها و بين سنة ما لم تتزوّج، فإن تزوّجت بعد انقضاء عدّتها، لم ترثه، و إن زاد على السنة يوم واحد، لم ترثه [3].

و مثله قال في (المبسوط) [4].

و قال ابن البرّاج: فإن طلّق المريض، ورثته الزوجة ما بينه و بين سنة إن لم يبرأ من مرضه و لا تتزوّج المرأة، فإن برأ المريض ثمَّ مرض بعد ذلك و مات، لم ترثه المرأة، و كذلك إن تزوّجت المرأة بعد خروجها من عدّتها لم يكن لها منه ميراث، فإن لم تتزوّج‌


[1] النهاية: 509- 510.

[2] السرائر 2: 674، و انظر: الخلاف 4: 101- 102، المسألة 111.

[3] الخلاف 4: 484، المسألة 54.

[4] المبسوط 5: 68.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست