قال ابن
بابويه: يعني إذا طلّق عنه وليّه، فأمّا أن يطلّق هو فلا[2].
قال: و
تصديق ذلك: ما رواه صفوان بن يحيى الجمّال عن أبي خالد القماط، قال:
قلت لأبي
عبد اللّٰه عليه السلام: رجل يعرف رأيه مرّة و ينكره أخرى، يجوز طلاق وليّه
عليه؟ فقال: «ماله هو لا يطلّق؟» قال: قلت: لا يعرف حد الطلاق، و لا يؤمن عليه إن
طلّق اليوم أن يقول غدا: لم أطلّق، فقال: «ما أراه إلّا بمنزلة الإمام» يعني الولي[3].
و احتجاج
الشيخ بالإجماع ممنوع، و أصالة بقاء العقد و صحته إنما يتمّ قبل إيقاع الطلاق،
أمّا بعده فممنوع.
و الخبر لو
ثبت قلنا بموجبة، فإنّ الولي كالوكيل، و كما يصحّ طلاق الوكيل كذا يصحّ طلاق
الوليّ، و لم يوجب أحد إيقاع الزوج مباشرة و كلام ابن إدريس في غاية السقوط، فإنّ
الآية تدلّ على التحريم مع الطلاق المستند الى الزوج، و المباشرة و التسبيب سواء،
و لو ثبت الفرق، لكن لا تدلّ الآية على حكم التسبيب بنفي و لا إثبات، فلا يجوز
جعله دليلا على النفي، كما لا يجعل دليلا على الثبوت، و اشتراط نيّة المطلق ثابت
كالوكيل، و التحقيق الذي ظهر له بعد النظر فاسد.
مسألة 2: قال الشيخ في
(النهاية): إذا طلّق الرجل امرأته و هو مريض،
فإنّهما
يتوارثان ما دامت في العدّة، فإذا انقضت عدّتها، ورثته ما بينها و بين سنة ما لم
تتزوّج، فإن تزوّجت، فلا ميراث لها، و إن زاد على السنة يوم واحد، لم يكن لها
ميراث.
و لا فرق في
جميع هذه الأحكام بين أن تكون التطليقة هي الأولى أو الثانية أو الثالثة، و سواء
كان له عليها رجعة أو لم تكن، فإنّ الموارثة ثابتة بينهما على ما قدّمناه.