responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 332

فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ [1] فأضاف الطلاق الى الزوج، فمن جعل لغيره الطلاق فيحتاج الى دليل.

و أيضا الرسول عليه السلام قال: (الطلاق بيد من أخذ بالساق) و الذي أخذ بالساق هو الزوج.

فإن قيل. هذا وال عليه ناظر في مصالحه، فله فعل ما يشاء ممّا هو راجع الى مصالحه.

قلنا: لا خلاف أنّ الصبي لا يطلّق عنه وليّه، و هو ناظر في أموره.

و أيضا الطلاق من شرطه مقارنة نيّة المطلّق- الذي هو الزوج- له، و هو غير موجود في هؤلاء.

و لنا في هذه المسألة نظر، و الذي وقع التحقيق لنا من ذلك أنّه لا يجوز طلاق غيره عليه بحال، لما قدّمناه من الأخبار، و بقاء الزوجية بينهما، فمن أبانها منه بطلاق غيره يحتاج الى دليل [2].

و الوجه: ما قاله الشيخ في (النهاية).

لنا: أنّ مصلحة المجنون منوطة بتصرّف الوليّ عنه لتعذّر كون أفعاله مناطا لها و عدم توقّع زوال عذره.

و لأنّه لو لم يجعل للوليّ هذا التصرّف، لزم تضرّر المجنون بتقدير استغنائه عن الزوجة، و كون مصلحته في مفارقته لها، و إلزامه بالنفقة، و النبي عليه السلام نفي الضرر [3] مطلقا، بخلاف الطفل، لأنّ نكاحه منوط بالمصلحة، و عذره متوقّع الزوال.

و قد روى الصدوق عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل أ يجوز؟ فقال: «لا»، و عن المرأة إذا كانت كذلك يجوز بيعها و صدقتها؟ فقال: «لا» [4].


[1] البقرة: 230.

[2] السرائر 2: 673.

[3] الكافي 5: 292- 293/ 2، الفقيه 3: 147/ 648، التهذيب 7: 146- 147/ 651، سنن ابن ماجه 2: 784/ 2340 و 2341، سنن الدار قطني 3: 77/ 288، سنن البيهقي 6: 69 و 70، المستدرك- للحاكم- 2: 57- 58، مسند أحمد 1: 313 و 5: 327.

[4] الفقيه 3: 326/ 1576.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست