نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 332
فَإِنْ طَلَّقَهٰا فَلٰا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ
حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ[1] فأضاف الطلاق الى الزوج، فمن جعل لغيره الطلاق فيحتاج الى دليل.
و أيضا
الرسول عليه السلام قال: (الطلاق بيد من أخذ بالساق) و الذي أخذ بالساق هو الزوج.
فإن قيل.
هذا وال عليه ناظر في مصالحه، فله فعل ما يشاء ممّا هو راجع الى مصالحه.
قلنا: لا
خلاف أنّ الصبي لا يطلّق عنه وليّه، و هو ناظر في أموره.
و أيضا
الطلاق من شرطه مقارنة نيّة المطلّق- الذي هو الزوج- له، و هو غير موجود في هؤلاء.
و لنا في
هذه المسألة نظر، و الذي وقع التحقيق لنا من ذلك أنّه لا يجوز طلاق غيره عليه
بحال، لما قدّمناه من الأخبار، و بقاء الزوجية بينهما، فمن أبانها منه بطلاق غيره
يحتاج الى دليل[2].
و الوجه: ما
قاله الشيخ في (النهاية).
لنا: أنّ
مصلحة المجنون منوطة بتصرّف الوليّ عنه لتعذّر كون أفعاله مناطا لها و عدم توقّع
زوال عذره.
و لأنّه لو
لم يجعل للوليّ هذا التصرّف، لزم تضرّر المجنون بتقدير استغنائه عن الزوجة، و كون
مصلحته في مفارقته لها، و إلزامه بالنفقة، و النبي عليه السلام نفي الضرر[3] مطلقا،
بخلاف الطفل، لأنّ نكاحه منوط بالمصلحة، و عذره متوقّع الزوال.
و قد روى
الصدوق عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل
أ يجوز؟ فقال: «لا»، و عن المرأة إذا كانت كذلك يجوز بيعها و صدقتها؟ فقال: «لا»[4].