نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 331
[الفصل]
الأول: في الطلاق
مسألة 1: قال الشيخ في
(النهاية): فإن طلّق الرجل امرأته و هو زائل العقل
بالسكر أو
الجنون أو المرّة[1] أو ما أشبهها، كان طلاقه غير واقع، فإن احتاج من هذه
صورته- إلّا السكران- الى الطلاق، طلّق عنه وليّه، فإن لم يكن له وليّ، طلّق عنه
الإمام أو من نصبه الإمام[2].
و قال في
(الخلاف) في كتاب الخلع: ليس للوليّ أن يطلّق عمّن له عليه ولاية لا بعوض و لا
بغير عوض، لإجماع الفرقة، و لأصالة بقاء العقد و صحّته.
و قوله عليه
السلام: (الطلاق لمن أخذ بالساق)[3] و الزوج هو الذي له
ذلك دون غيره[4].
و قال ابن
إدريس: الأولى أن يكون غير السكران مثل السكران، و أن لا يلي غير الزوج الطلاق،
لقوله تعالى:
[1]
المرّة: إحدى الطبائع الأربع و مزاج من أمزجة البدن. الصحاح 2: 814، القاموس
المحيط 2: 137.