responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 331

[الفصل] الأول: في الطلاق

مسألة 1: قال الشيخ في (النهاية): فإن طلّق الرجل امرأته و هو زائل العقل

بالسكر أو الجنون أو المرّة [1] أو ما أشبهها، كان طلاقه غير واقع، فإن احتاج من هذه صورته- إلّا السكران- الى الطلاق، طلّق عنه وليّه، فإن لم يكن له وليّ، طلّق عنه الإمام أو من نصبه الإمام [2].

و قال في (الخلاف) في كتاب الخلع: ليس للوليّ أن يطلّق عمّن له عليه ولاية لا بعوض و لا بغير عوض، لإجماع الفرقة، و لأصالة بقاء العقد و صحّته.

و قوله عليه السلام: (الطلاق لمن أخذ بالساق) [3] و الزوج هو الذي له ذلك دون غيره [4].

و قال ابن إدريس: الأولى أن يكون غير السكران مثل السكران، و أن لا يلي غير الزوج الطلاق، لقوله تعالى:


[1] المرّة: إحدى الطبائع الأربع و مزاج من أمزجة البدن. الصحاح 2: 814، القاموس المحيط 2: 137.

[2] النهاية: 509.

[3] سنن ابن ماجه 1: 672/ 2081، سنن الدار قطني 4: 37/ 102.

[4] الخلاف 4: 442، المسألة 29.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست