نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 32
الطعن فيها.
و في الحسن
عن حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه السلام، قال: «لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت
اللحم و الدم»[1].
و نحوه عن
أبي الحسن عليه السلام[2]، و نحوه عن عبد اللّٰه بن سنان عن
الصادق عليه السّلام[3].
إذا تقرّر
هذا، فنقول: الذي ينبت اللحم و العظم عشر رضعات، لما رواه عبيد بن زرارة- في
الصحيح- عن الصادق عليه السّلام، الى أن قال: فقلت: و ما الذي ينبت اللحم و الدم؟
فقال: «كان يقال: عشر رضعات»[4].
و في
الموثّق عن عمر بن يزيد قال: سألت الصادق عليه السّلام عن الغلام يرضع الرضعة و
الثنتين، فقال: «لا يحرم» فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات، قال:
«إذا كانت
متفرّقة فلا»[5] دلّ بمفهومه على التحريم مع عدم التفريق.
الرابع:
الاحتياط، فإنّ التحريم المستند الى عموم الكتاب و الروايات لمّا عارضته الإباحة
المستندة الى الأصل و الروايات غلّب جانب التحريم لتيقّن البراءة معه، بخلاف الطرف
الآخر، و قد روي عنه عليه السّلام: (ما اجتمع الحلال و الحرام إلّا غلب الحرام على
الحلال)[6].
الخامس: عمل
أكثر الأصحاب عليه، فيكون راجحا، فيتعين العمل به، لامتناع العمل بالمرجوح.
احتجّ الشيخ
بوجوه:
الأوّل:
أصالة الإباحة.
الثاني:
الاستصحاب، فإنّ الحكم كان فيها أوّلا الإباحة، فيستصحب.