responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 32

الطعن فيها.

و في الحسن عن حمّاد بن عثمان عن الصادق عليه السلام، قال: «لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبت اللحم و الدم» [1].

و نحوه عن أبي الحسن عليه السلام [2]، و نحوه عن عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السّلام [3].

إذا تقرّر هذا، فنقول: الذي ينبت اللحم و العظم عشر رضعات، لما رواه عبيد بن زرارة- في الصحيح- عن الصادق عليه السّلام، الى أن قال: فقلت: و ما الذي ينبت اللحم و الدم؟ فقال: «كان يقال: عشر رضعات» [4].

و في الموثّق عن عمر بن يزيد قال: سألت الصادق عليه السّلام عن الغلام يرضع الرضعة و الثنتين، فقال: «لا يحرم» فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات، قال:

«إذا كانت متفرّقة فلا» [5] دلّ بمفهومه على التحريم مع عدم التفريق.

الرابع: الاحتياط، فإنّ التحريم المستند الى عموم الكتاب و الروايات لمّا عارضته الإباحة المستندة الى الأصل و الروايات غلّب جانب التحريم لتيقّن البراءة معه، بخلاف الطرف الآخر، و قد روي عنه عليه السّلام: (ما اجتمع الحلال و الحرام إلّا غلب الحرام على الحلال) [6].

الخامس: عمل أكثر الأصحاب عليه، فيكون راجحا، فيتعين العمل به، لامتناع العمل بالمرجوح.

احتجّ الشيخ بوجوه:

الأوّل: أصالة الإباحة.

الثاني: الاستصحاب، فإنّ الحكم كان فيها أوّلا الإباحة، فيستصحب.


[1] الكافي 5: 438/ 5، التهذيب 7: 312/ 1294، الاستبصار 3: 193/ 699.

[2] الكافي 5: 438/ 6، التهذيب 7: 312/ 1295.

[3] الكافي 5: 438/ 1، التهذيب 7: 312/ 1293.

[4] الكافي 5: 439/ 9، التهذيب 7: 312/ 1296، الاستبصار 3: 194/ 701.

[5] الكافي 5: 439/ 8، التهذيب 7: 313/ 1302، الاستبصار 3: 194/ 703.

[6] كشف الخفاء 2: 254/ 2186.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست