نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 326
والده، بل وجبت على سيّده، و هو سيّد الأمة، و من قال: لها لأجله،
كانت على زوجها.
و منها: إذا
تزوّج عبد بأمة فأبانها و هي حامل، فمن قال: النفقة للحمل، كانت على سيّد الولد
دون والده، لأنّ العبد لا تجب عليه نفقة أقاربه، و من قال: لها لأجله، قال: النفقة
عليه في كسبه.
و منها: إذا
تزوّج عبد بحرة فأبانها و كانت حاملا، فمن قال: النفقة للحمل، قال:
تجب على
الزوجة، لأنّه ولد حرة، و أبوه مملوك، و من قال: لها، قال: تكون في كسبه.
و منها: إذا
كان النكاح فاسدا و الزوج حرّ، فمن قال: لها، قال: لا نفقة، لأنّ النفقة لمن كانت
معتدة عن نكاح له حرمة و لا حرمة له. و من قال: للحمل، فعليه النفقة، لأنّها نفقة
ولده، و لا فصل بين النكاح الصحيح و الفاسد في باب لحوق النسب و ثبوته[1].
و تبعه ابن
البرّاج[2] على ذلك، و قد تقدّم البحث فيه.
مسألة 237: قال ابن الجنيد:
و من ضمن أبوه صداقه لزمه نفقة زوجة ابنه،
لأنّ النفقة
تابعة للصداق.
و الوجه:
المنع، فإنّه لا تجب نفقة زوجة الولد على الأب، لأصالة البراءة.
مسألة 238: المشهور: أنّه
لا خيار للزوجة في الفسخ بالإعسار من النفقة،
اختاره
الشيخ في (المبسوط) و (الخلاف) و أوجب عليها الصبر[3]، و به قال
ابن حمزة و ابن إدريس[4]، عملا باستصحاب لزوم العقد.