responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 326

والده، بل وجبت على سيّده، و هو سيّد الأمة، و من قال: لها لأجله، كانت على زوجها.

و منها: إذا تزوّج عبد بأمة فأبانها و هي حامل، فمن قال: النفقة للحمل، كانت على سيّد الولد دون والده، لأنّ العبد لا تجب عليه نفقة أقاربه، و من قال: لها لأجله، قال: النفقة عليه في كسبه.

و منها: إذا تزوّج عبد بحرة فأبانها و كانت حاملا، فمن قال: النفقة للحمل، قال:

تجب على الزوجة، لأنّه ولد حرة، و أبوه مملوك، و من قال: لها، قال: تكون في كسبه.

و منها: إذا كان النكاح فاسدا و الزوج حرّ، فمن قال: لها، قال: لا نفقة، لأنّ النفقة لمن كانت معتدة عن نكاح له حرمة و لا حرمة له. و من قال: للحمل، فعليه النفقة، لأنّها نفقة ولده، و لا فصل بين النكاح الصحيح و الفاسد في باب لحوق النسب و ثبوته [1].

و تبعه ابن البرّاج [2] على ذلك، و قد تقدّم البحث فيه.

مسألة 237: قال ابن الجنيد: و من ضمن أبوه صداقه لزمه نفقة زوجة ابنه،

لأنّ النفقة تابعة للصداق.

و الوجه: المنع، فإنّه لا تجب نفقة زوجة الولد على الأب، لأصالة البراءة.

مسألة 238: المشهور: أنّه لا خيار للزوجة في الفسخ بالإعسار من النفقة،

اختاره الشيخ في (المبسوط) و (الخلاف) و أوجب عليها الصبر [3]، و به قال ابن حمزة و ابن إدريس [4]، عملا باستصحاب لزوم العقد.


[1] المبسوط 6: 28- 29.

[2] المهذّب 2: 348.

[3] المبسوط 6: 21، الخلاف، كتاب النفقات، المسألة 15.

[4] الوسيلة: 286، السرائر 2: 656.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست