نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 327
و قال ابن الجنيد بالخيار، لرواية عن الصادق عليه السلام[1].
و لاشتماله
على الضرر، إذ لا يمكنه الإنفاق لعسره، فلو لم يجعل لها الخيار لزم الحرج المنفي
بالإجماع.
و هو معارض
بما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنّ امرأة استعدت على زوجها أنّه لا ينفق
عليها، و كان زوجها معسرا، فأبى أمير المؤمنين عليه السلام أن يحبسه، و قال
إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً[2]-[3].
و الجواب:
نحن لا نوجب الحبس، بل نقول بالخيار في الفسخ، و نحن في ذلك من المتوقّفين.
مسألة 239: لا يجب على
الولد الغني الإنفاق على زوجة والده المعسر،
و لا على
الوالد وجوب الإنفاق على زوجة ولده المعسر، لأصالة البراءة.
و أوجب
الشيخ في (المبسوط) النفقة فيهما، لأنّها من مئونة والده، و أوجب لها أيضا الفطرة،
لأنّها بمنزلة النفقة[4].
و الكلّ
ممنوع.
مسألة 240: قال ابن الجنيد:
إذا أباح السيّد عبده فضل كسبه،
لزمه النفقة
على والديه و ولده، و كذلك ما فضل عن ضريبته لو جعلها عليه.
و الوجه:
المنع، لأنّا نمنع الملك مطلقا، و لو ثبت، لم يكن مستقرا، بل للسيّد المطالبة به
متى شاء، فلا يناط به وجوب الإنفاق عليه.
[1]
انظر: الكافي 5: 512/ 7، و الفقيه 3: 279/ 1331، و التهذيب 7: 462/ 1853.