responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 327

و قال ابن الجنيد بالخيار، لرواية عن الصادق عليه السلام [1].

و لاشتماله على الضرر، إذ لا يمكنه الإنفاق لعسره، فلو لم يجعل لها الخيار لزم الحرج المنفي بالإجماع.

و هو معارض بما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام: أنّ امرأة استعدت على زوجها أنّه لا ينفق عليها، و كان زوجها معسرا، فأبى أمير المؤمنين عليه السلام أن يحبسه، و قال إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً [2]- [3].

و الجواب: نحن لا نوجب الحبس، بل نقول بالخيار في الفسخ، و نحن في ذلك من المتوقّفين.

مسألة 239: لا يجب على الولد الغني الإنفاق على زوجة والده المعسر،

و لا على الوالد وجوب الإنفاق على زوجة ولده المعسر، لأصالة البراءة.

و أوجب الشيخ في (المبسوط) النفقة فيهما، لأنّها من مئونة والده، و أوجب لها أيضا الفطرة، لأنّها بمنزلة النفقة [4].

و الكلّ ممنوع.

مسألة 240: قال ابن الجنيد: إذا أباح السيّد عبده فضل كسبه،

لزمه النفقة على والديه و ولده، و كذلك ما فضل عن ضريبته لو جعلها عليه.

و الوجه: المنع، لأنّا نمنع الملك مطلقا، و لو ثبت، لم يكن مستقرا، بل للسيّد المطالبة به متى شاء، فلا يناط به وجوب الإنفاق عليه.


[1] انظر: الكافي 5: 512/ 7، و الفقيه 3: 279/ 1331، و التهذيب 7: 462/ 1853.

[2] الشرح: 6.

[3] التهذيب 6: 299- 300/ 837، و 7: 454/ 1817.

[4] المبسوط 6: 49.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست