نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 325
حضانتها، لأنّه قد بان أنّه كان واجبا عليه، و جملته أنّ كلّ ما سقط
باللعان يعود بإكذاب نفسه[1].
و في الرجوع
بما بين اللعان و التكذيب نظر، لأن نفقة الأقارب لا تقضى.
مسألة 236: قال الشيخ في
(المبسوط): إذا طلق الحامل بائنا، وجبت النفقة،
و لمن تجب؟
قيل: فيه قولان:
أحدهما:
النفقة لها لأجل الحمل، و هو أصحّهما عند المخالف.
و الثاني:
النفقة للحمل، و هو أقواهما عندي، بدليل أنّه لو كانت حائلا لا نفقة لها، و إذا
كانت حاملا، وجبت النفقة، فلما وجبت بوجوده و سقطت بعدمه ثبت أنّ النفقة له لا
لها، كالزوجة لها النفقة ما دامت زوجة، فإذا زالت الزوجية فلا نفقة لها، فكانت
النفقة لأجل الزوجية.
و لأنّه
لمّا كانت النفقة له إذا كان منفصلا، فكذا إذا كان متّصلا.
و لأنّ
أصحابنا رووا: أنّه ينفق عليها من مال الحمل، فدلّ على أنّه لا يجب لها.
و من خالف
قال: لو كانت النفقة لأجل الحمل لوجبت نفقته دون نفقتها، و لمّا كان نفقتها مقدّرة
بحال الزوج، فتجب عليه مقدّرة، و نفقة الأقارب غير مقدّرة، دلّ على أنّه لها، لأنّ
نفقة الأقارب على الكفاية.
و أيضا فلو
كان لأجل الحمل لوجبت على الجدّ، كما لو كان منفصلا، فلمّا ثبت أنّه لا يجب عليه
ثبت ما قلناه.
و أيضا فلو
كانت نفقة الولد لوجب أن تسقط بيسار الولد، و هو إذا ورث أو اوصي له بشيء، فقبله
أبوه، فلمّا لم تسقط بيساره ثبت أنّها ليست نفقة الولد.
و عندنا
تسقط بيساره، و يقتضي المذهب أنّها تجب على الجدّ، فخالف في جميع ما قالوه، و
فائدة الخلاف أشياء:
منها: إذا
تزوّج حرّ بأمة فأبانها و هي حامل، فمن قال: للحمل، لم تجب على