responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 325

حضانتها، لأنّه قد بان أنّه كان واجبا عليه، و جملته أنّ كلّ ما سقط باللعان يعود بإكذاب نفسه [1].

و في الرجوع بما بين اللعان و التكذيب نظر، لأن نفقة الأقارب لا تقضى.

مسألة 236: قال الشيخ في (المبسوط): إذا طلق الحامل بائنا، وجبت النفقة،

و لمن تجب؟ قيل: فيه قولان:

أحدهما: النفقة لها لأجل الحمل، و هو أصحّهما عند المخالف.

و الثاني: النفقة للحمل، و هو أقواهما عندي، بدليل أنّه لو كانت حائلا لا نفقة لها، و إذا كانت حاملا، وجبت النفقة، فلما وجبت بوجوده و سقطت بعدمه ثبت أنّ النفقة له لا لها، كالزوجة لها النفقة ما دامت زوجة، فإذا زالت الزوجية فلا نفقة لها، فكانت النفقة لأجل الزوجية.

و لأنّه لمّا كانت النفقة له إذا كان منفصلا، فكذا إذا كان متّصلا.

و لأنّ أصحابنا رووا: أنّه ينفق عليها من مال الحمل، فدلّ على أنّه لا يجب لها.

و من خالف قال: لو كانت النفقة لأجل الحمل لوجبت نفقته دون نفقتها، و لمّا كان نفقتها مقدّرة بحال الزوج، فتجب عليه مقدّرة، و نفقة الأقارب غير مقدّرة، دلّ على أنّه لها، لأنّ نفقة الأقارب على الكفاية.

و أيضا فلو كان لأجل الحمل لوجبت على الجدّ، كما لو كان منفصلا، فلمّا ثبت أنّه لا يجب عليه ثبت ما قلناه.

و أيضا فلو كانت نفقة الولد لوجب أن تسقط بيسار الولد، و هو إذا ورث أو اوصي له بشي‌ء، فقبله أبوه، فلمّا لم تسقط بيساره ثبت أنّها ليست نفقة الولد.

و عندنا تسقط بيساره، و يقتضي المذهب أنّها تجب على الجدّ، فخالف في جميع ما قالوه، و فائدة الخلاف أشياء:

منها: إذا تزوّج حرّ بأمة فأبانها و هي حامل، فمن قال: للحمل، لم تجب على‌


[1] المبسوط 6: 25- 26.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست