نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 324
للحامل، وجبت، و قد مضى أنّ على مذهبنا أنّ النفقة للحمل، فعلى هذا
لا نفقة عليه. و إن قلنا: إنّ عليه النفقة، لعموم الأخبار في أنّ الحامل لها
النفقة، كان قويّا[1] و
هذا يدلّ على تردّه في هذا الحكم.
و الوجه
عندي: الأول، لأنّ النفقة للحمل بالدوران.
مسألة 234: قال الشيخ في
(المبسوط): إذا كان النكاح مفسوخا كنكاح الشغار،
فإن دخل،
وجب المسمّى، و لو لم يسمّ، وجب مهر المثل.
ثمَّ إن
كانت حاملا، فلها النفقة عندنا، لعموم الأخبار، و من قال: إنّ النفقة للحمل،
فهاهنا لها النفقة، لأنّه ولده. و من قال: النفقة للحامل، قال: لا نفقة لها، لأنّ
النفقة تستند الى نكاح له حرمة، و لا حرمة ها هنا إذا وقع فاسدا[2].
و البحث يقع
في مقامين:
الأول:
إيجاب المسمّى، و ليس بمعتمد، بل الواجب مهر المثل، لأنّ العقد وقع فاسدا من أصله،
فلا أثر لما تضمّنه من التسمية، و قد تقدّم.
و أمّا
النفقة: فإن قلنا: إنّها للحمل، وجبت، و إن قلنا: للحامل، لم تجب.
مسألة 235: لو لاعن الحامل
في نفي النسب، سقطت النفقة،
فإن أكذب
نفسه، قال الشيخ في (المبسوط): أعاد النسب و النفقة في المستقبل حتى تضع، و لها أن
ترجع بقدر ما انقطعت النفقة عنها، لأنّها إنّما انقطعت لانقطاع النسب، فإذا عاد
النسب، عادت النفقة.
و لو طلّقها
بائنا ثمَّ ظهر بها حمل فنفاه، قيل: يصح اللعان على نفي الحمل بعد البينونة، و هو
الصحيح عندنا، فإذا لاعن، سقطت نفقتها، فإن أكذب نفسه، عاد النسب، و عادت النفقة
التي قطعها عن نفسه من حين اللعان الى حين التكذيب.
و هكذا إن
وضعته و أرضعته ثمَّ أكذب نفسه، فعليه نفقتها زمان العدّة و اجرة