نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 321
الإنفاق على الزوجات: التمكين التام المستند الى العقد الصحيح، و هو
غير معلوم الثبوت هنا، فإذا لم يعلم وجود السبب لم يعلم وجود مسبّبه.
و أمّا
الزوجة الكبيرة فإنّ لها النفقة إذا كانت ممكّنة من نفسها، و بذلت التمكين عند
الحاكم و إن كان الزوج صغيرا، لوجود المقتضي السالم عن المعارض، فإنّ المقتضي- و
هو التمكين المستند الى العقد الصحيح- ثابت هنا، و المانع- و هو الصغر- لا يصلح
للمانعية، كما في نفقة الإرقاب و هي أضعف، و إذا لم يمنع مع ضعف السبب فأولى أن لا
يمنع مع قوّته.
و احتجاج
الشيخ: بأصالة براءة الذمّة حق مع صغر الزوجة، و ممنوع مع كبرها، فإنّ مع وجود
السبب التام يعلم شغل الذمّة.
مسألة 230: قال الشيخ في
الجزء الثالث من (الخلاف): إذا اختلف الزوجان- بعد أن سلّمت نفسها إليه- في قبض
المهر أو النفقة،
فالذي رواه
أصحابنا، أنّ القول قول الزوج، و عليها البيّنة.
و استدلّ
بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و أيضا
العادة جارية بأنّه لا تمكّن من الدخول بها إلّا بعد أن تستوفي المهر، و لا تقسيم
معه إلّا و تقبض النفقة، فإذا ادّعت خلاف العرف و العادة، فعليها البيّنة[1].
و قال في
الجزء الثاني منه: إذا اختلف الزوجان في قبض المهر، فقال الزوج: قد أقبضتك المهر،
و قالت: ما قبضته، فالقول قولها، سواء كان قبل الزفاف أو بعده، قبل الدخول بها أو
بعده، لإجماع الفرقة و أخبارهم.
و قول النبي
عليه السلام: (البينة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه)[2] و الزوج قد
اعترف بالمهر و ادّعى أنّه أقبض، فعليه البيّنة، و إلّا فعليها اليمين[3].
و قال في
(المبسوط): إذا اختلف الزوجان في قبض المهر و النفقة، فإن كان قبل