responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 321

الإنفاق على الزوجات: التمكين التام المستند الى العقد الصحيح، و هو غير معلوم الثبوت هنا، فإذا لم يعلم وجود السبب لم يعلم وجود مسبّبه.

و أمّا الزوجة الكبيرة فإنّ لها النفقة إذا كانت ممكّنة من نفسها، و بذلت التمكين عند الحاكم و إن كان الزوج صغيرا، لوجود المقتضي السالم عن المعارض، فإنّ المقتضي- و هو التمكين المستند الى العقد الصحيح- ثابت هنا، و المانع- و هو الصغر- لا يصلح للمانعية، كما في نفقة الإرقاب و هي أضعف، و إذا لم يمنع مع ضعف السبب فأولى أن لا يمنع مع قوّته.

و احتجاج الشيخ: بأصالة براءة الذمّة حق مع صغر الزوجة، و ممنوع مع كبرها، فإنّ مع وجود السبب التام يعلم شغل الذمّة.

مسألة 230: قال الشيخ في الجزء الثالث من (الخلاف): إذا اختلف الزوجان- بعد أن سلّمت نفسها إليه- في قبض المهر أو النفقة،

فالذي رواه أصحابنا، أنّ القول قول الزوج، و عليها البيّنة.

و استدلّ بإجماع الفرقة و أخبارهم.

و أيضا العادة جارية بأنّه لا تمكّن من الدخول بها إلّا بعد أن تستوفي المهر، و لا تقسيم معه إلّا و تقبض النفقة، فإذا ادّعت خلاف العرف و العادة، فعليها البيّنة [1].

و قال في الجزء الثاني منه: إذا اختلف الزوجان في قبض المهر، فقال الزوج: قد أقبضتك المهر، و قالت: ما قبضته، فالقول قولها، سواء كان قبل الزفاف أو بعده، قبل الدخول بها أو بعده، لإجماع الفرقة و أخبارهم.

و قول النبي عليه السلام: (البينة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه) [2] و الزوج قد اعترف بالمهر و ادّعى أنّه أقبض، فعليه البيّنة، و إلّا فعليها اليمين [3].

و قال في (المبسوط): إذا اختلف الزوجان في قبض المهر و النفقة، فإن كان قبل‌


[1] الخلاف، كتاب النفقات، المسألة 12.

[2] سنن الترمذي 2: 399/ 1356، سنن الدار قطني 4: 157/ 8، و 218/ 53 سنن البيهقي 10: 252.

[3] الخلاف 4: 385- 386، المسألة 27.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست