responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 322

الزفاف و قبل تسليم نفسها إليه، فإنما يتصوّر الخلاف في قبض المهر، و أمّا النفقة فلا، لأنّها ما وجبت بعد، لعدم التمكين، فإذا قال: قد قبّضت المهر و أنكرت، فالقول قولها، لأنّ الأصل أنّها ما قبضت.

و إن كان الاختلاف بعد تسليم نفسها و حصولها في منزلة و تحت قبضه، فإنّه يتصوّر هنا اختلافهما في الأمرين معا، و إذا اختلفا، فالقول قولها فيهما عند بعضهم.

و قال بعضهم: القول قول الزوج، لأنّ الظاهر يشهد له بأنّ العرف أنّها ما سلّمت نفسها حتى قبضت المهر، و بهذا تشهد روايات أصحابنا [1].

و الوجه عندي: أنّ القول قول المرأة مطلقا فيهما معا، لأصالة عدم الإقباض، و الروايات في الصداق محمولة على العادة في الزمن الأول من أنّ المرأة إنّما تدخل بعد قبض المهر، و ابن إدريس [2] اختار ما قلناه.

مسألة 231: قال الشيخ في (الخلاف): إذا أحرمت بغير إذنه،

فإن كان في حجّة الإسلام، لم تسقط نفقتها، و إن كانت تطوّعا، سقطت [3].

و قال في (المبسوط): إذا أحرمت، ففي إحرامها ثلاث مسائل:

إحداها: أحرمت بإذنه و أحرم معها، فلها النفقة، لأنّها ما خرجت من يده و قبضه.

الثانية: أحرمت بغير إذنه، فإن كان إحرامها بحجّة الإسلام، أو كان تطوّعا فأذن لها فيه، لم تسقط نفقتها عندنا، و إن كان تطوّعا بغير إذنه، فلا ينعقد عندنا إحرامها، و لا تسقط نفقتها.

الثالثة: أحرمت وحدها بإذنه، فعندنا لها النفقة، و به قال قوم، و قال آخرون:

لا نفقة لها، لأنّها سافرت وحدها [4].

و قوله في (المبسوط) جد، و قوله في (الخلاف) ممنوع، إلّا أن يجعل المقتضي‌


[1] المبسوط 6: 16.

[2] السرائر 2: 655- 656.

[3] الخلاف، كتاب النفقات، المسألة 7.

[4] المبسوط 6: 13- 14.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست