نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 322
الزفاف و قبل تسليم نفسها إليه، فإنما يتصوّر الخلاف في قبض المهر، و
أمّا النفقة فلا، لأنّها ما وجبت بعد، لعدم التمكين، فإذا قال: قد قبّضت المهر و
أنكرت، فالقول قولها، لأنّ الأصل أنّها ما قبضت.
و إن كان
الاختلاف بعد تسليم نفسها و حصولها في منزلة و تحت قبضه، فإنّه يتصوّر هنا
اختلافهما في الأمرين معا، و إذا اختلفا، فالقول قولها فيهما عند بعضهم.
و قال
بعضهم: القول قول الزوج، لأنّ الظاهر يشهد له بأنّ العرف أنّها ما سلّمت نفسها حتى
قبضت المهر، و بهذا تشهد روايات أصحابنا[1].
و الوجه
عندي: أنّ القول قول المرأة مطلقا فيهما معا، لأصالة عدم الإقباض، و الروايات في
الصداق محمولة على العادة في الزمن الأول من أنّ المرأة إنّما تدخل بعد قبض المهر،
و ابن إدريس[2] اختار ما قلناه.
مسألة 231: قال الشيخ في
(الخلاف): إذا أحرمت بغير إذنه،
فإن كان في
حجّة الإسلام، لم تسقط نفقتها، و إن كانت تطوّعا، سقطت[3].
و قال في
(المبسوط): إذا أحرمت، ففي إحرامها ثلاث مسائل:
إحداها:
أحرمت بإذنه و أحرم معها، فلها النفقة، لأنّها ما خرجت من يده و قبضه.
الثانية:
أحرمت بغير إذنه، فإن كان إحرامها بحجّة الإسلام، أو كان تطوّعا فأذن لها فيه، لم
تسقط نفقتها عندنا، و إن كان تطوّعا بغير إذنه، فلا ينعقد عندنا إحرامها، و لا
تسقط نفقتها.
الثالثة:
أحرمت وحدها بإذنه، فعندنا لها النفقة، و به قال قوم، و قال آخرون: