responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 320

جعفر في (مسائل خلافه) فإنّه ذهب الى أنّها مقدّرة، و مبلغها مدّ، و قدره رطلان و ربع، و استدلّ بإجماع الفرقة و أخبارهم.

و هذا عجيب منه رضي اللّٰه عنه، و السير بيننا و بينه، فإنّ أخبارنا لم يرد منها خبر بتقدير نفقة، و أمّا أصحابنا المصنّفون، فما يوجد لأحد منهم في تصنيف له تقدير النفقة إلّا من قلّده و تابعه، و الدليل على أصل المسألة: قوله تعالى وَ عٰاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ [1] أي: بما يتعارف الناس.

و أيضا الأصل براءة الذمّة من التقدير، فمن ادّعى شيئا بعينه فإنّه يحتاج الى دليل، و لا دليل عليه من كتاب و لا سنة و لا إجماع، و الأصل براءة الذمّة [2].

و قول ابن إدريس و إن كان جيّدا، لكن نسبة الشيخ الى قول ما ليس بحقّ في غاية الجهل و الحمق.

مسألة 229: قال الشيخ في (المبسوط) و (الخلاف): إذا كان الزوج كبيرا و المرأة صغيرة أو بالعكس، فلا نفقة [3].

و تبعه ابن البرّاج في (المهذّب) [4].

و قال ابن الجنيد: و التي لم يمكن وطؤها لصغرها و زوجها كبير أو صغير، لا نفقة عليه و لا على وليّه، إلّا أن يشترط ذلك عليه، و التي يمكن وطؤها لبلوغها فلها النفقة، سواء كان الزوج غير بالغ أو بالغا ممتنعا من الوطء، إلّا أن يكون وليّها شرط أن لا نفقة عليه حتى يبلغ الى حال يصحّ وطؤه.

و قال ابن إدريس: الأولى عندي أنّ على الكبير النفقة لزوجته الصغيرة، لعموم وجوب النفقة على الزوجة و دخوله مع العلم بحالها، و هذه ليست ناشزة، و الإجماع منعقد على وجوب نفقة الزوجات. ثمَّ أمر بتأمل ذلك [5].

و المعتمد: أنّ الزوج الكبير لا نفقة عليه للزوجة الصغيرة، لأنّ المناط في وجوب‌


[1] النساء: 19.

[2] السرائر 2: 655.

[3] المبسوط 6: 12- 13، الخلاف، كتاب النفقات، المسألة 4.

[4] المهذّب 2: 347.

[5] السرائر 2: 655.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست