responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 31

بينهن رضاع.

قال: و به كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن رحمه الله.

قال: و روي أنّه لا يحرّم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين. و روي: أنّه لا يحرّم من الرضاع إلّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة [1].

و الوجه: التحريم بالعشر، لوجوه:

الأوّل: عموم قوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ [2] و هو يصدق على القليل و الكثير، ترك العمل به فيما دون العشر، فيبقى في العشر على إطلاقه.

الثاني: قوله عليه السلام: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) [3].

و التقريب ما تقدّم.

الثالث: الروايات الدالّة على العدد:

روى الفضيل بن يسار- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام، قال: «لا يحرم من الرضاع إلّا المجبور» قال: قلت: و ما المجبور؟ قال: «أمّ تربّي أو ظئر تستأجر، أو أمة تشترى ثمَّ ترضع عشر رضعات يروى الصبي و ينام» [4].

لا يقال: في طريقه محمد بن سنان، و فيه قول.

و لأنّ الرواية اختلفت، فإنّ كلا من الشيخ و الصدوق [5] روى هذا الخبر بصيغة مخالفة لصيغة الرواية الأخرى، فتتعارضان.

لأنّا نقول: قد بيّنّا رجحان العمل برواية محمد بن سنان في (كتاب الرجال).

و لا مدخل لاختلاف الصيغتين في الاستدلال و منعه، لأنّا نستدلّ بقوله: «ثمَّ ترضع عشر رضعات» و هذه زيادة رواها الشيخ، و لا يلزم من ترك رواية الصدوق لها‌


[1] المقنع: 110 و لم نجد ما نقل عنه في النسخة الموجودة لدينا من المقنع إلّا العبارة الاولى، و هي قوله: لا يحرّم. و شدّ العظم.

[2] النساء: 23.

[3] الكافي 5: 446/ 16، التهذيب 8: 244/ 880، المعجم الكبير- للطبراني- 2: 98/ 1432، و 3: 152/ 2923، سنن ابن ماجه 1: 623/ 1937، سنن النسائي 6: 99.

[4] التهذيب 7: 315/ 1305 و 324/ 1334 بتفاوت في السند و المتن.

[5] الفقيه 3: 307/ 1474.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست