نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 31
بينهن رضاع.
قال: و به
كان يفتي شيخنا محمد بن الحسن رحمه الله.
قال: و روي
أنّه لا يحرّم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين. و روي: أنّه لا يحرّم من الرضاع
إلّا ما ارتضع من ثدي واحد سنة[1].
و الوجه:
التحريم بالعشر، لوجوه:
الأوّل:
عموم قوله تعالى وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَ
أَخَوٰاتُكُمْ مِنَ الرَّضٰاعَةِ[2] و هو يصدق
على القليل و الكثير، ترك العمل به فيما دون العشر، فيبقى في العشر على إطلاقه.
الثاني:
قوله عليه السلام: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)[3].
و التقريب
ما تقدّم.
الثالث:
الروايات الدالّة على العدد:
روى الفضيل
بن يسار- في الصحيح- عن الباقر عليه السلام، قال: «لا يحرم من الرضاع إلّا
المجبور» قال: قلت: و ما المجبور؟ قال: «أمّ تربّي أو ظئر تستأجر، أو أمة تشترى
ثمَّ ترضع عشر رضعات يروى الصبي و ينام»[4].
لا يقال: في
طريقه محمد بن سنان، و فيه قول.
و لأنّ
الرواية اختلفت، فإنّ كلا من الشيخ و الصدوق[5] روى هذا
الخبر بصيغة مخالفة لصيغة الرواية الأخرى، فتتعارضان.
لأنّا نقول:
قد بيّنّا رجحان العمل برواية محمد بن سنان في (كتاب الرجال).
و لا مدخل
لاختلاف الصيغتين في الاستدلال و منعه، لأنّا نستدلّ بقوله: «ثمَّ ترضع عشر رضعات»
و هذه زيادة رواها الشيخ، و لا يلزم من ترك رواية الصدوق لها
[1]
المقنع: 110 و لم نجد ما نقل عنه في النسخة الموجودة لدينا من المقنع إلّا العبارة
الاولى، و هي قوله: لا يحرّم. و شدّ العظم.