responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 312

و كلّ موضع اجتمع اثنتان أختان أو خالتان و كان المولود طفلا لا يعقل، أقرع بينهما، فإذا بلغ حدّ التخيير خيّرناه بينهما.

و أبو الأم له حقّ في الحضانة بوجه، و كذلك أم أبي الأم، لأنّهما يرثان عندنا.

فأمّا إذا كان هناك رجال و نساء، فالام أولى من الأب و من كلّ أحد ما لم تتزوّج، أو يكون الولد ذكرا أو يبلغ سبع سنين، فيكون الأب أولى، فأمّا غير الأب فهي أولى به على كل حال.

و إن لم تكن أم، فالأب أولى من أمّهات الأم و إن علون، و عندهم أمّهات الأم و إن علون أولى، فإن لم يكن أحد من أمهات الام، فالأب أولى من كلّ من يتقرّب به من الإخوة و الأخوات و الجد و الجدّة بلا خلاف.

و إن كان معه من يدلي بالأم أخت لأم أو خالة و ليس معه غيرهما، فالأب أولى عندنا، و عندهم على وجهين.

فإذا ثبت أنّ الأب أولى منهما، فما دام هو باقيا فهو أولى، ثمَّ امه و أبوه في درجة، ثمَّ جدّه و جدّته في درجة مثل الميراث عندنا سواء، للآية، و على مذهب القوم إذا قالوا بما قلناه، و فيه خلاف.

هذا إذا كان الأب موجودا، فأمّا إن كان مفقودا ميّتا أو هالكا، فعندنا أنّ كل من كان أولى بميراثه فهو أولى به، فإن تساووا، أقرع بينهم، فمن خرج اسمه سلّم إليه، و فيه خلاف.

و كل أب خرج من أهل الحضانة بفسق أو كفر أو رقّ فهو بمنزلة الميّت سواء، و يكون الجدّ أولى، فإن كان الأب غائبا، انتقلت حضانته إلى الجدّ، لأنّ القصد حفظه و صيانته، فكان أحقّ به من غيره، و كل من عدا الأب و الجدّ ممّن يتقرّب بهما من الذكور له حظّ في الحضانة عندنا، و يقومون مقام الأب و الجد إذا كانوا أولى بميراثه، و إن تساووا، فالقرعة [1].

و قال ابن البرّاج في (المهذّب): إذا بانت المرأة من زوجها و له منها ولد طفل لا يعقل‌


[1] المبسوط 6: 41- 43.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست