نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 311
الأقرب أولى، لقوله تعالى وَ أُولُوا
الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ و
المراد به:
الأقرب
فالأقرب، و ذلك عام.
و إذا لم
يكن عصبة و هناك خال و أخ لأم و أبو أم، كان لهم الحضانة، للآية[1].
و قال في
(المبسوط): إذا كان نساء القرابة و لا رجل معهنّ، فالذي عندي أنّ الأم أولى من كل
أحد، فإن لم تكن فكلّ امرأة كانت أولى بميراثه فهي أولى به، فإن اجتمعا في درجة
واحدة و لا مزيّة فهو بينهما، لقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ و هو عام.
و على هذا
فالأخت للأب و الام أولى من الأخت لأحدهما، لأنّها تدلي بسببين، فإذا لم تكن،
فالأخت للأب أولى.
و قال
بعضهم: الأخت للأم أولى، و الأول أقوى.
فإن لم تكن
أخت من الأب، فالأخت للام أولى.
و الخالة و
العمة عندنا في درجة، و عندهم الخالة مقدّمة، و عندنا إذا اجتمعتا، أقرع بينهما.
إذا ثبت هذا
فالخلاف في ثلاثة مواضع:
[الأول]: في
من هو أولى بعد أمّهات الام، الأخوات أو الجدّات؟ فعندي أنّهما سواء، و يقرع
بينهما.
الثاني: هل
الخالة أولى من أم الأب؟ فعندهم على قولين، و عندي أنّ أم الأب أولى.
و الثالث:
في الأخت للأب مع الأخت للأم، عندهم على قولين، و عندي أنّ الأخت من قبل الأب
أولى، و إن قلنا: إنّهما سواء، و يقرع بينهما، كان قويّا.
و العمّة
مؤخّرة عن هؤلاء كلهنّ، و كلّ موضع قلنا: إنّها أحقّ فإنّها مع الولد كالأم هي
أحقّ حتى يبلغ، فإذا بلغ، نظرت فإن كان ذكرا، فالمستحب له أن يفارقها، و إن كان
أنثى، فإن كانت ثيّبا، فكالذكر، و إن كانت بكرا، كره لها مفارقتها حتى تتزوّج و
يدخل بها.