responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 311

الأقرب أولى، لقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ و المراد به:

الأقرب فالأقرب، و ذلك عام.

و إذا لم يكن عصبة و هناك خال و أخ لأم و أبو أم، كان لهم الحضانة، للآية [1].

و قال في (المبسوط): إذا كان نساء القرابة و لا رجل معهنّ، فالذي عندي أنّ الأم أولى من كل أحد، فإن لم تكن فكلّ امرأة كانت أولى بميراثه فهي أولى به، فإن اجتمعا في درجة واحدة و لا مزيّة فهو بينهما، لقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ و هو عام.

و على هذا فالأخت للأب و الام أولى من الأخت لأحدهما، لأنّها تدلي بسببين، فإذا لم تكن، فالأخت للأب أولى.

و قال بعضهم: الأخت للأم أولى، و الأول أقوى.

فإن لم تكن أخت من الأب، فالأخت للام أولى.

و الخالة و العمة عندنا في درجة، و عندهم الخالة مقدّمة، و عندنا إذا اجتمعتا، أقرع بينهما.

إذا ثبت هذا فالخلاف في ثلاثة مواضع:

[الأول]: في من هو أولى بعد أمّهات الام، الأخوات أو الجدّات؟ فعندي أنّهما سواء، و يقرع بينهما.

الثاني: هل الخالة أولى من أم الأب؟ فعندهم على قولين، و عندي أنّ أم الأب أولى.

و الثالث: في الأخت للأب مع الأخت للأم، عندهم على قولين، و عندي أنّ الأخت من قبل الأب أولى، و إن قلنا: إنّهما سواء، و يقرع بينهما، كان قويّا.

و العمّة مؤخّرة عن هؤلاء كلهنّ، و كلّ موضع قلنا: إنّها أحقّ فإنّها مع الولد كالأم هي أحقّ حتى يبلغ، فإذا بلغ، نظرت فإن كان ذكرا، فالمستحب له أن يفارقها، و إن كان أنثى، فإن كانت ثيّبا، فكالذكر، و إن كانت بكرا، كره لها مفارقتها حتى تتزوّج و يدخل بها.


[1] الخلاف، كتاب النفقات، المسائل 42- 54.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست