responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 313

و لا يميّز، كانت هي أولى بحضانته من أبيه، و إن كان بالغا، تخيّر بين أن يكون مع أبيه أو امه، و إن كان صغيرا و قد ميّز و لم يبلغ و كان ذكرا، كانت امّه أولى به إلى سبع سنين من غيره، و إن كانت أنثى، كانت الأم أحق بها إلى تسع سنين، و قيل: إلى بلوغها ما لم تتزوّج، فإن تزوّجت، كان الأب أحقّ بولده، ذكرا كان أو أنثى، طفلا غير مميّز و لا عاقل أو طفلا مميّزا، فإن كان لم يبلغ سبع سنين أو أكثر منها، فإن تزوّجت و كان لها أم، كانت أمها أحق به إن لم يكن لها زوج، أو كان لها زوج و هو جدّ الطفل، و إن كان غيره جدّه، كان الأب أحقّ به، فإن كان لجدّة الطفل أم لا زوج لها، كانت أحقّ به من الأب، فإن كان لها زوج و هو أبو جد الطفل، كانت أولى به من الأب، و كذلك الحكم فيما زاد على ما ذكرناه من الآباء و الأمهات، فإن لم تكن أمهات للأم- على ما ذكرناه- كان الأب أحقّ به من كل أحد من أمهاته، و آباؤه يجرون في كونهم أحقّ به مجرى أحقّهم بميراثه، فمن كان منهم أحقّ بميراثه، كان أحقّ بحضانته، و إن كان من يستحقّ ميراثه أكثر من واحد و تنازعوا في حضانته، أقرع بينهم فيه، فمن خرج اسمه كان أولى به، و كذلك القول في إخوته و أخواته إذا لم يكن له أب و لا أم و لا أحد ممّن تقدّم ذكره [1].

و قال ابن حمزة: إذا لم يكن له أحد الأبوين، فإن كانت القرابة رجالا، فأولاهم به أحق بميراثه، و كذا إن كانت نساء، و إن كانت رجالا و نساء، فالنساء أولى إذا كانت أقرب من الرجال أو كانت في درجتهم [2].

و قال ابن إدريس: ما ذكره الشيخ في (الخلاف) من تخريجات المخالفين، و معظمه قول الشافعي، و بناؤهم على القول بالعصبة، و ذلك عندنا باطل، و لا حضانة عندنا إلّا للام نفسها و الأب، فأمّا غير هما فليس لأحد عليه ولاية سوى الجدّ من قبل الأب خاصّة [3].

و هذا القول جهل منه و قلّة تأمّل لفتاوي الأصحاب، فقد ذكرنا فتاوى من تقدّمنا،


[1] المهذّب 2: 352- 353.

[2] الوسيلة: 288.

[3] السرائر 2: 654.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست