responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 308

عبد اللّٰه عليه السلام: عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها، و قال: أنا أحقّ بهم منك إن تزوّجت، فقال: «ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها و إن تزوّجت حتى يعتق، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا، فإذا عتق فهو أحقّ بهم منها» [1].

قال ابن إدريس: ما ذكره شيخنا في (مسائل خلافه) بعضه قول بعض المخالفين.

و العجب قوله في آخر المسألة: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم.

و هذا ممّا يضحك الثكلى، من أجمع منهم معه؟! و أيّ أخبار لهم في ذلك؟! بل أخبارنا بخلافه واردة، و إجماعنا بضدّ ما قال [2].

و هذا القول جهل منه، لتضمّنه الجرأة العظيمة على الشيخ و على غيره من متقدّمي علمائنا، و نسبة الشيخ الى قول غير الحقّ، و ما يدريه بالإجماع و الخلاف و ما ورد من الأخبار، و لعلّ هذه المسألة كانت إجماعية في زمن الشيخ رحمه اللّٰه، أفتى بها من كان في زمانه من المعتبرين، و الصدوق و ابن الجنيد من أكابر علمائنا قالا بذلك، و قد تلونا الخبر الدالّ عليه.

مسألة 218: قال الشيخ في (المبسوط) و (الخلاف): إذا تزوّجت الام، سقط حقّها من حضانة الولد،

فإن طلّقها زوجها بائنا، عاد حقّها من الحضانة [3].

و منع ابن إدريس من العود [4].

و احتجّ الشيخ: بما رواه أبو هريرة: أنّ النبي عليه السلام قال: (الأم أحقّ بحضانة ابنها ما لم تتزوّج) [5].

علّق حقّها بالتزويج، فإذا زال التزويج، فالحقّ باق على ما كان.

و عن عبد اللّٰه بن عمر: أنّ امرأة قالت: يا رسول اللّٰه، ابني هذا كان بطني له‌


[1] الاستبصار 3: 320- 321، و الحديث رقم 1142.

[2] السرائر 2: 653.

[3] المبسوط 6: 41، الخلاف، كتاب النفقات، المسألتان 38 و 39.

[4] السرائر 2: 651.

[5] لم نجده في المصادر الحديثية المتوفّرة لدينا، و نحوه في سنن الدار قطني 3: 304- 305/ 219.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست