نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 308
عبد اللّٰه عليه السلام: عن امرأة حرة نكحت عبدا فأولدها، و
قال: أنا أحقّ بهم منك إن تزوّجت، فقال: «ليس للعبد أن يأخذ منها ولدها و إن
تزوّجت حتى يعتق، هي أحق بولدها منه ما دام مملوكا، فإذا عتق فهو أحقّ بهم منها»[1].
قال ابن
إدريس: ما ذكره شيخنا في (مسائل خلافه) بعضه قول بعض المخالفين.
و العجب
قوله في آخر المسألة: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم.
و هذا ممّا
يضحك الثكلى، من أجمع منهم معه؟! و أيّ أخبار لهم في ذلك؟! بل أخبارنا بخلافه
واردة، و إجماعنا بضدّ ما قال[2].
و هذا القول
جهل منه، لتضمّنه الجرأة العظيمة على الشيخ و على غيره من متقدّمي علمائنا، و نسبة
الشيخ الى قول غير الحقّ، و ما يدريه بالإجماع و الخلاف و ما ورد من الأخبار، و
لعلّ هذه المسألة كانت إجماعية في زمن الشيخ رحمه اللّٰه، أفتى بها من كان
في زمانه من المعتبرين، و الصدوق و ابن الجنيد من أكابر علمائنا قالا بذلك، و قد
تلونا الخبر الدالّ عليه.
مسألة 218: قال الشيخ في
(المبسوط) و (الخلاف): إذا تزوّجت الام، سقط حقّها من حضانة الولد،