responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 307

و ما رواه فضل أبو العباس، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: الرجل أحقّ بولده أم المرأة؟ فقال: «لا، بل الرجل، و إن قالت المرأة لزوجها الذي طلّقها: أنا أرضع ابن بمثل ما تجد من ترضعه فهي أحقّ به» [4].

و ما رواه الصدوق في كتاب (من لا يحضره الفقيه) عن أيّوب بن نوح، قال: كتب إليه بعض أصحابه: كانت لي امرأة و لي منها ولد، و خلّيت سبيلها، فكتب عليه السلام: «المرأة أحقّ بالولد الى أن يبلغ سبع سنين، إلّا أن تشاء المرأة» [5].

و إنّما حملناه على الأنثى، جمعا بين الأخبار.

و احتجّ الصدوق على قوله في (المقنع): بما رواه في كتاب (من لا يحضره الفقيه) عن حفص بن غياث أو غيره، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام: عن رجل طلّق امرأته و بينهما ولد أيّهما أحقّ به؟ قال: «المرأة ما لم تتزوّج» [6].

و رواه الشيخ عن المنقري عمّن ذكره [7]، و تأوّله بوجهين:

أحدهما: أنّها أحقّ إذا رضيت بمثل الأجرة التي أخذها الغير في رضاع الولد و تربيته، لرواية أبي العباس، و قد تقدّمت.

و الثاني: حمله على أن يكون الأب عبدا، لما رواه داود الرقي، قال: سألت أبا‌


[1] في «ص»: قول.

[2] البقرة: 233.

[3] الكافي 6: 45/ 4، الفقيه 3: 274/ 1302، التهذيب 8: 104/ 352، الاستبصار 3: 320/ 1138.

[4] الكافي 6: 44/ 1، التهذيب 8: 105/ 353، الاستبصار 3: 320/ 1140.

[5] الفقيه 3: 275/ 1305.

[6] الفقيه 3: 275/ 1303.

[7] الاستبصار 3: 320/ 1139.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست