نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 307
و ما رواه
فضل أبو العباس، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: الرجل أحقّ بولده أم
المرأة؟ فقال: «لا، بل الرجل، و إن قالت المرأة لزوجها الذي طلّقها: أنا أرضع ابن
بمثل ما تجد من ترضعه فهي أحقّ به»[4].
و ما رواه
الصدوق في كتاب (من لا يحضره الفقيه) عن أيّوب بن نوح، قال: كتب إليه بعض أصحابه:
كانت لي امرأة و لي منها ولد، و خلّيت سبيلها، فكتب عليه السلام: «المرأة أحقّ
بالولد الى أن يبلغ سبع سنين، إلّا أن تشاء المرأة»[5].
و إنّما
حملناه على الأنثى، جمعا بين الأخبار.
و احتجّ
الصدوق على قوله في (المقنع): بما رواه في كتاب (من لا يحضره الفقيه) عن حفص بن
غياث أو غيره، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام: عن رجل طلّق امرأته و
بينهما ولد أيّهما أحقّ به؟ قال: «المرأة ما لم تتزوّج»[6].
و رواه
الشيخ عن المنقري عمّن ذكره[7]، و تأوّله بوجهين:
أحدهما:
أنّها أحقّ إذا رضيت بمثل الأجرة التي أخذها الغير في رضاع الولد و تربيته، لرواية
أبي العباس، و قد تقدّمت.
و الثاني:
حمله على أن يكون الأب عبدا، لما رواه داود الرقي، قال: سألت أبا