responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 309

وعاء، و ثديي له سقاء، و حجري له حواء [1]، و إن أباه طلّقني و أراد أن ينزعه منّي، فقال لها النبي عليه السلام: (أنت أحقّ به ما لم تنكحي) [2]- [3].

احتجّ ابن إدريس: بأنّ الحق خرج عنها بالنكاح، و عوده يحتاج الى دليل، و الرسول عليه السلام جعل غاية الاستحقاق للحضانة التي تستحقّها الام تزويجها، و هذه قد تزوّجت، فخرج الحقّ منها [4].

و الوجه: ما قاله الشيخ، لأنّ الحضانة جعلت إرفاقا بالصبي، فإذا تزوّجت الام، خرجت باشتغالها بزوجها و حقوقه عن الحضانة للطفل، و ربما منعت الزوج بعض حقوقه لو حضنته، فلهذا سقطت، فإذا طلّقت، زال المانع، فبقي المقتضي سليما عن المعارض، فثبت حكمه.

مسألة 219: قال الشيخ في (الخلاف): الأخت للأب أولى بالحضانة من الأخت للأم،

لأنّ لها النصف، و لهذه السدس، فكانت هي أولى بالميراث، فكانت أولى بالحضانة، لقوله تعالى وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ [5]- [6].

و قال في (المبسوط): الأقوى أنّ الأخت للأب أولى من الأخت للأم.

ثمَّ قال: و إن قلنا: إنّهما سواء، و يقرع بينهما، كان قويّا [7].

و قال ابن الجنيد: قرابة الأم أحقّ بالأنثى من قرابة الأب، لحكم النبي صلّى اللّٰه عليه و آله بابنة حمزة لخالتها دون أمير المؤمنين عليه السلام، و جعفر، و قد طالبا بها، لأنّها ابنة عمّهما جميعا، و قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إنّ عندي ابنة رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، و هي أحقّ بها» فقال النبي عليه السلام: «ادفعوها الى خالتها، فإنّ الخالة أم» [8].


[1] الحواء: اسم المكان الذي يحوي الشي‌ء: أي يضمّه و يجمعه. النهاية- لابن الأثير- 1: 465 «حوا».

[2] سنن أبي داود 2: 707/ 2276، المستدرك- للحاكم- 2: 207.

[3] الخلاف، كتاب النفقات، ذيل المسألة 38.

[4] السرائر 2: 651.

[5] الأنفال: 75.

[6] الخلاف، كتاب النفقات، المسألة 41.

[7] المبسوط 6: 42.

[8] سنن أبي داود 2: 709/ 2278.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست