نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 309
وعاء، و ثديي له سقاء، و حجري له حواء[1]، و إن أباه طلّقني و أراد أن ينزعه منّي، فقال لها النبي
عليه السلام: (أنت أحقّ به ما لم تنكحي)[2]-[3].
احتجّ ابن
إدريس: بأنّ الحق خرج عنها بالنكاح، و عوده يحتاج الى دليل، و الرسول عليه السلام
جعل غاية الاستحقاق للحضانة التي تستحقّها الام تزويجها، و هذه قد تزوّجت، فخرج
الحقّ منها[4].
و الوجه: ما
قاله الشيخ، لأنّ الحضانة جعلت إرفاقا بالصبي، فإذا تزوّجت الام، خرجت باشتغالها
بزوجها و حقوقه عن الحضانة للطفل، و ربما منعت الزوج بعض حقوقه لو حضنته، فلهذا
سقطت، فإذا طلّقت، زال المانع، فبقي المقتضي سليما عن المعارض، فثبت حكمه.
مسألة 219: قال الشيخ في
(الخلاف): الأخت للأب أولى بالحضانة من الأخت للأم،
لأنّ لها
النصف، و لهذه السدس، فكانت هي أولى بالميراث، فكانت أولى بالحضانة، لقوله تعالى وَ
أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ[5]-[6].
و قال في
(المبسوط): الأقوى أنّ الأخت للأب أولى من الأخت للأم.
ثمَّ قال: و
إن قلنا: إنّهما سواء، و يقرع بينهما، كان قويّا[7].
و قال ابن
الجنيد: قرابة الأم أحقّ بالأنثى من قرابة الأب، لحكم النبي صلّى اللّٰه
عليه و آله بابنة حمزة لخالتها دون أمير المؤمنين عليه السلام، و جعفر، و قد طالبا
بها، لأنّها ابنة عمّهما جميعا، و قال أمير المؤمنين عليه السلام: «إنّ عندي ابنة
رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله، و هي أحقّ بها» فقال النبي عليه
السلام: «ادفعوها الى خالتها، فإنّ الخالة أم»[8].
[1]
الحواء: اسم المكان الذي يحوي الشيء: أي يضمّه و يجمعه. النهاية- لابن الأثير- 1:
465 «حوا».
[2] سنن
أبي داود 2: 707/ 2276، المستدرك- للحاكم- 2: 207.