نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 306
و قال الشيخ في (المبسوط): إن كان الولد طفلا لا يميّز و لا يعقل،
فالأم أحقّ به، و إن كان بالغا رشيدا، فالخيار إليه، ذكرا كان أو أنثى، و إن كان
طفلا مميّزا- و هو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها الى البلوغ- فالذي
رواه أصحابنا أنّه إن كان ذكرا، فالأب أحقّ به، و إن كانت أنثى، فالأم أحقّ به الى
أن تبلغ ما لم تتزوّج[1].
و في
(الخلاف): إذا بانت المرأة من الرجل و لها ولد منه، فإن كان طفلا يميّز- و هو إذا
بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها الى حدّ البلوغ- فإن كان ذكرا، فالأب أحقّ
به، و إن كان أنثى، فالأم أحقّ به ما لم تتزوّج، فإن تزوّجت، فالأب أحقّ بها،
لإجماع الفرقة و أخبارهم[2].
و قال
الصدوق في (المقنع): إذا طلّق الرجل امرأته و بينهما ولد، فالمرأة أحقّ بالولد ما
لم تتزوّج[3].
و قال ابن
الجنيد: الأم أحقّ بالصبي إلى سبع سنين، فإذا جاز سبع سنين و هو معتوه، كان حكمه
حكم الطفل في استحقاق الام إيّاه، و أما البنت فالام أولى بها ما لم تتزوّج الام.
و ابن البرّاج
في (الكامل) و ابن حمزة و ابن إدريس[4] تبعوا شيخنا في
(النهاية).
و قال ابن
البرّاج في (المهذّب): إذا بانت المرأة و له منها ولد طفل لا يعقل و لا يميز، كانت
هي أولى بحضانته من أبيه، و إن كان صغيرا و قد ميّز و لم يبلغ و كان ذكرا، كانت
امّه أولى به الى سبع سنين من عمره، و إن كانت أنثى، كانت الأم أولى[6] بها الى
تسع سنين، و قيل: الى بلوغها ما لم تتزوّج[7].