responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 306

و قال الشيخ في (المبسوط): إن كان الولد طفلا لا يميّز و لا يعقل، فالأم أحقّ به، و إن كان بالغا رشيدا، فالخيار إليه، ذكرا كان أو أنثى، و إن كان طفلا مميّزا- و هو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها الى البلوغ- فالذي رواه أصحابنا أنّه إن كان ذكرا، فالأب أحقّ به، و إن كانت أنثى، فالأم أحقّ به الى أن تبلغ ما لم تتزوّج [1].

و في (الخلاف): إذا بانت المرأة من الرجل و لها ولد منه، فإن كان طفلا يميّز- و هو إذا بلغ سبع سنين أو ثمان سنين فما فوقها الى حدّ البلوغ- فإن كان ذكرا، فالأب أحقّ به، و إن كان أنثى، فالأم أحقّ به ما لم تتزوّج، فإن تزوّجت، فالأب أحقّ بها، لإجماع الفرقة و أخبارهم [2].

و قال الصدوق في (المقنع): إذا طلّق الرجل امرأته و بينهما ولد، فالمرأة أحقّ بالولد ما لم تتزوّج [3].

و قال ابن الجنيد: الأم أحقّ بالصبي إلى سبع سنين، فإذا جاز سبع سنين و هو معتوه، كان حكمه حكم الطفل في استحقاق الام إيّاه، و أما البنت فالام أولى بها ما لم تتزوّج الام.

و ابن البرّاج في (الكامل) و ابن حمزة و ابن إدريس [4] تبعوا شيخنا في (النهاية).

و سلّار [5] تابع شيخنا المفيد.

و قال ابن البرّاج في (المهذّب): إذا بانت المرأة و له منها ولد طفل لا يعقل و لا يميز، كانت هي أولى بحضانته من أبيه، و إن كان صغيرا و قد ميّز و لم يبلغ و كان ذكرا، كانت امّه أولى به الى سبع سنين من عمره، و إن كانت أنثى، كانت الأم أولى [6] بها الى تسع سنين، و قيل: الى بلوغها ما لم تتزوّج [7].


[1] المبسوط 6: 39.

[2] الخلاف.

[3] لم نجده في المقنع، و رواه- كما يأتي- في الفقيه 3: 257/ 1303.

[4] الوسيلة: 288، السرائر 2: 653.

[5] المراسم: 164.

[6] في «ص»: أحقّ، بدل أولى.

[7] المهذّب 2: 352.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست