responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 305

إجارة، لأنّ منافعها في كل وقت مستحقّة للزوج بعقد النكاح فيما يرجع الى أحكام الوطء و توابعه، و إذا ملك جميع المنافع لم تنعقد الإجارة، كما لو استأجر غيره لعمل شهر ثمَّ استأجره للعمل ذلك الشهر بعينه، فإنّ الثاني باطل على ما قدّمناه في باب الإجارة، و إن كانت مطلّقة طلاقا لا يملك الزوج الرجعة فيه، فلها أن تعقد على نفسها لرضاع ولدها-: إنّ كلام أبي حامد قويّ، و به افتي، و عليه أعمل، لقوله تعالى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [1] فأوجب لها الأجرة إذا أرضعته، و لم يفصّل بين من هي في حباله أو بائن عنه، و هو الظاهر من أقوال أصحابنا، أعني استحقاقها الأجرة، و صحة العقد عليها للرضاع، سواء كانت بائنا عنه أو في حبال زوجها، إلّا أنه لا يجبرها على الرضاع، و هذا اختيار السيد المرتضى، و الذي اخترناه مذهبه في (نهايته) و هو المنصوص عن الأئمّة الأطهار [2].

و الوجه: صحة الاستئجار، سواء كانت الزوجة في حباله أو لا، و أنّ الزوجة أحقّ بإرضاع الولد إذا طلبت ما تطلبه الغير من الأجرة، سواء كانت زوجة أو مطلّقة، بائنا أو رجعيا، و لو تبرّع الغير، كان للأب نقله عنها إذا لم يرض بالتبرّع.

و كلام أبي حامد ليس بجيّد، و الذي اختاره ابن إدريس ليس هو كلام أبي حامد، لأنّ أبا حامد أوجب لها الأجرة مع وجود المتبرّع، و منع من النقل عنها.

و استدلال الشيخ في (المبسوط) من تملّك الزوج منافعها، ممنوع، و تملّك وجوه الاستمتاع لا يقتضي تملّك الاسترضاع، و المنع جائز إذا اختاره.

مسألة 217: إذا بانت المرأة من الزوج،

كانت أحقّ بالحضانة في الذكر مدّة الحولين، و في الأنثى مدّة سبع سنين، اختاره الشيخ في (النهاية) [3].

و قال المفيد: الأم أحقّ بالولد الذكر مدة الحولين، و بالأنثى مدّة تسع سنين [4].


[1] الطلاق: 6.

[2] السرائر 2: 649- 650.

[3] النهاية: 503- 504.

[4] المقنعة: 531.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست