نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 305
إجارة، لأنّ منافعها في كل وقت مستحقّة للزوج بعقد النكاح فيما يرجع
الى أحكام الوطء و توابعه، و إذا ملك جميع المنافع لم تنعقد الإجارة، كما لو
استأجر غيره لعمل شهر ثمَّ استأجره للعمل ذلك الشهر بعينه، فإنّ الثاني باطل على
ما قدّمناه في باب الإجارة، و إن كانت مطلّقة طلاقا لا يملك الزوج الرجعة فيه،
فلها أن تعقد على نفسها لرضاع ولدها-: إنّ كلام أبي حامد قويّ، و به افتي، و عليه
أعمل، لقوله تعالى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ[1]
فأوجب لها الأجرة إذا أرضعته، و لم يفصّل بين من هي في حباله أو بائن عنه، و هو
الظاهر من أقوال أصحابنا، أعني استحقاقها الأجرة، و صحة العقد عليها للرضاع، سواء
كانت بائنا عنه أو في حبال زوجها، إلّا أنه لا يجبرها على الرضاع، و هذا اختيار
السيد المرتضى، و الذي اخترناه مذهبه في (نهايته) و هو المنصوص عن الأئمّة الأطهار[2].
و الوجه:
صحة الاستئجار، سواء كانت الزوجة في حباله أو لا، و أنّ الزوجة أحقّ بإرضاع الولد
إذا طلبت ما تطلبه الغير من الأجرة، سواء كانت زوجة أو مطلّقة، بائنا أو رجعيا، و
لو تبرّع الغير، كان للأب نقله عنها إذا لم يرض بالتبرّع.
و كلام أبي
حامد ليس بجيّد، و الذي اختاره ابن إدريس ليس هو كلام أبي حامد، لأنّ أبا حامد
أوجب لها الأجرة مع وجود المتبرّع، و منع من النقل عنها.
و استدلال
الشيخ في (المبسوط) من تملّك الزوج منافعها، ممنوع، و تملّك وجوه الاستمتاع لا
يقتضي تملّك الاسترضاع، و المنع جائز إذا اختاره.
مسألة 217: إذا بانت المرأة
من الزوج،
كانت أحقّ
بالحضانة في الذكر مدّة الحولين، و في الأنثى مدّة سبع سنين، اختاره الشيخ في
(النهاية)[3].
و قال
المفيد: الأم أحقّ بالولد الذكر مدة الحولين، و بالأنثى مدّة تسع سنين[4].