نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 304
و الجواب: المراد شدّة الاستحباب.
مسألة 216: قال الشيخ في
(النهاية): فإن كانت الأم حرّة و اختارت رضاعه، كان لها ذلك،
و إن لم
تختر، لم تجبر على رضاع ولدها، و إن كانت أمة، جاز أن تجبر على رضاع ولدها، و إن
طلبت الحرّة أجر الرضاع، كان لها ذلك على أب الولد، و إن كان أبوه مات، كان أجرها
من مال الصبي[1].
و قال في
(الخلاف): ليس للرجل أن يجبر زوجته على الرضاع لولدها، شريفة كانت أو مشروفة،
موسرة أو معسرة، دنيئة أو نبيلة، لأصالة البراءة، و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم.
ثمَّ قال
بعد هذه المسألة: البائن إذا كان لها ولد ترضع و وجد الزوج من ترضعه تطوّعا، و
قالت الأم: أريد أجرة المثل، كان له نقل الولد عنها.
و قال أبو
حامد من الشافعية: ليس له نقله عنها، و يلزمه اجرة المثل، و استدلّ بقوله تعالى
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ[2] فأوجب لها
الأجرة إذا أرضعته، و لم يفصّل.
و أجاب
الشيخ عنه: بأنّها تفيد لزوم الأجرة إن أرضعت، و ذلك لا خلاف فيه، و إنما الكلام
في أنّه هل يجب دفع المولود إليها لترضعه أم لا؟ و ليس كذلك في الآية.
ثمَّ استدلّ
الشيخ بقوله تعالى وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرىٰ[3] و هذه إذا
طلبت الأجرة و غيرها تتطوّع فقد تعاسرا[4].
و قال ابن
إدريس- بعد ما نقل كلام الشيخ في (النهاية) و في (الخلاف) و بعد ما نقل كلام الشيخ
في (المبسوط) و هو: أنّ الحرّة إذا اختارت رضاعه، كان لها ذلك، و إن لم تختر فلا
تجبر على رضاع ولدها، فإن طلبت الأجر على رضاعه و كانت في حبال أبيه غير مطلّقة
منه طلاقا لا رجعة فيه، فلا تستحقّ أجرا، و لا ينعقد بينها و بين زوجها عقد