responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 304

و الجواب: المراد شدّة الاستحباب.

مسألة 216: قال الشيخ في (النهاية): فإن كانت الأم حرّة و اختارت رضاعه، كان لها ذلك،

و إن لم تختر، لم تجبر على رضاع ولدها، و إن كانت أمة، جاز أن تجبر على رضاع ولدها، و إن طلبت الحرّة أجر الرضاع، كان لها ذلك على أب الولد، و إن كان أبوه مات، كان أجرها من مال الصبي [1].

و قال في (الخلاف): ليس للرجل أن يجبر زوجته على الرضاع لولدها، شريفة كانت أو مشروفة، موسرة أو معسرة، دنيئة أو نبيلة، لأصالة البراءة، و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم.

ثمَّ قال بعد هذه المسألة: البائن إذا كان لها ولد ترضع و وجد الزوج من ترضعه تطوّعا، و قالت الأم: أريد أجرة المثل، كان له نقل الولد عنها.

و قال أبو حامد من الشافعية: ليس له نقله عنها، و يلزمه اجرة المثل، و استدلّ بقوله تعالى فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [2] فأوجب لها الأجرة إذا أرضعته، و لم يفصّل.

و أجاب الشيخ عنه: بأنّها تفيد لزوم الأجرة إن أرضعت، و ذلك لا خلاف فيه، و إنما الكلام في أنّه هل يجب دفع المولود إليها لترضعه أم لا؟ و ليس كذلك في الآية.

ثمَّ استدلّ الشيخ بقوله تعالى وَ إِنْ تَعٰاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرىٰ [3] و هذه إذا طلبت الأجرة و غيرها تتطوّع فقد تعاسرا [4].

و قال ابن إدريس- بعد ما نقل كلام الشيخ في (النهاية) و في (الخلاف) و بعد ما نقل كلام الشيخ في (المبسوط) و هو: أنّ الحرّة إذا اختارت رضاعه، كان لها ذلك، و إن لم تختر فلا تجبر على رضاع ولدها، فإن طلبت الأجر على رضاعه و كانت في حبال أبيه غير مطلّقة منه طلاقا لا رجعة فيه، فلا تستحقّ أجرا، و لا ينعقد بينها و بين زوجها عقد‌


[1] النهاية: 503.

[2] الطلاق: 6.

[3] الطلاق: 6.

[4] الخلاف، كتاب النفقات، المسألتان 33 و 34.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست