نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 293
معيّنا، و قدّم الرجل من جملة المهر شيئا معيّنا، ثمَّ باع الرجل
الجارية، لم يكن له المطالبة بباقي المهر و لا لمن يشتريها إلّا أن يرضى بالعقد[1]. و تبعه ابن البرّاج[2].
و قال في
(المبسوط): إذا باعها، كان بيعها طلاقا عندنا، و خالف الجميع في ذلك و قالوا:
العقد باق بحاله.
ثمَّ قال:
فأمّا المهر فإن كان الزوج قد دخل بها، فقد استقرّ المهر، فإن كان السيّد الأول
قبضه، فذلك له، و إلا كان للثاني مطالبة الزوج به، و إن لم يكن دخل بها، لم يجب
على الزوج تسليم المهر، فإن كان الزوج قد أقبضه، استردّه، و إن لم يكن أقبضه، لم
يكن عليه إقباضه.
ثمَّ قال: و
أمّا المهر: فإن كان صحيحا و هو المسمّى بالعقد، كان للسيّد الأول، لأنّه وجب في
ملكه. و إن كان فاسدا، لزمه مهر المثل بالعقد، و كان للسيّد الأول، لأنّه وجب
بالعقد، و كانت حين العقد في ملكه، و إن كانت مفوّضة- و هو أن يكون نكاح بلا مهر
أو يقول: زوّجتكها على أن لا مهر لها- فالمهر لا يجب بالعقد، لكن السيّد يفرض
مهرا.
فإذا فرض
لها المهر: فإن كان قبل البيع، فهو للأول، لأنّه وجب، و الملك له، و إن كان الفرض
بعد البيع، قيل: فيه وجهان: أحدهما: أنّه للثاني، و الثاني: أنّه للأول.
و هكذا إذا
زوّج أمته مفوّضة ثمَّ أعتقها ثمَّ فرض المهر، فيه وجهان: أحدهما: لها، و كان
لسيّدها على ما قلناه.
و على ما
قدّمناه من أنّ بيعها طلاقها، فالمهر إن كان قد قبضه الأول، فهو له، فإن كان بعد
الدخول فقد استقرّ، و إن كان قبل الدخول، فعليه أن يردّ نصفه. و إن كان لم يقبضه،
فلا مهر لها لا للأول و لا للثاني. و إن اختار المشتري إمضاء العقد و لم يكن قد
قبض الأول المهر، كان للثاني، لأنّه يحدث في ملكه، فإن دخل بها بعد الشراء، استقرّ
له الكلّ، و إن طلّقها قبل الدخول، كان عليه نصف المهر للثاني، و إن كان الأول قد
قبض