نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 292
و به قال ابن حمزة إلّا أنّه قال: إذا تزوّج عبد بأمة غيره بإذن
السيّد ثمَّ أبق العبد[1].
و ساق
الكلام.
و قال ابن
إدريس: هذه الرواية أوردها الشيخ في (نهايته) و لم يوردها غيره، و الذي تقتضيه
أصول الأدلّة أنّ النفقة ثابتة على السيّد، و أنّها لا تبين من الزوج، و الزوجية
بينهما باقية، لأنّها الأصل، و البينونة تحتاج الى دليل قاطع من طلاق الزوج، أو
موته، أو بيع سيّده له و فسخ المشتري، أو لعان، أو ارتداد، و ليس الإباق واحدا من
ذلك[2].
و الوجه:
أنّ الإباق لا يقتضي فسخ العقد، لأصالة البقاء.
احتجّ
الشيخ: بما رواه عمّار الساباطي عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل أذن
لعبده في تزويج امرأة، فتزوّجها، ثمَّ إنّ العبد أبق، فقال: «ليس لها على مولاه
نفقة، و قد بانت عصمتها منه، فإنّ إباق العبد طلاق امرأته، و هو بمنزلة المرتدّ عن
الإسلام» قلت: فإن رجع الى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال: «إن كانت قد انقضت
عدّتها منه ثمَّ تزوّجت غيره فلا سبيل له عليها، و إن لم تتزوّج و لم تنقض العدّة
فهي امرأته على النكاح الأول»[3].
و لأنّه
لمّا كان الارتداد- و هو الخروج عن طاعة اللّٰه تعالى، الواجبة على المكلّف-
موجبا لفسخ النكاح، فكذا الإباق- الذي هو خروج عن طاعة المولى، الواجبة على العبد-
يجب أن يكون موجبا لفسخ النكاح.
و الجواب:
الطعن في السند، فإنّ عمّارا فطحي لا يعوّل على ما ينفرد به.
و نمنع
المساواة في الحكم بين الارتداد و الإباق، و ظاهر عدمه، فإنّ الأول موجب للقتل،
بخلاف الثاني.
مسألة 206: قال الشيخ في
(النهاية): و إذا زوّج الرجل أمته من غيره و سمّى لها مهرا