responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 292

و به قال ابن حمزة إلّا أنّه قال: إذا تزوّج عبد بأمة غيره بإذن السيّد ثمَّ أبق العبد [1].

و ساق الكلام.

و قال ابن إدريس: هذه الرواية أوردها الشيخ في (نهايته) و لم يوردها غيره، و الذي تقتضيه أصول الأدلّة أنّ النفقة ثابتة على السيّد، و أنّها لا تبين من الزوج، و الزوجية بينهما باقية، لأنّها الأصل، و البينونة تحتاج الى دليل قاطع من طلاق الزوج، أو موته، أو بيع سيّده له و فسخ المشتري، أو لعان، أو ارتداد، و ليس الإباق واحدا من ذلك [2].

و الوجه: أنّ الإباق لا يقتضي فسخ العقد، لأصالة البقاء.

احتجّ الشيخ: بما رواه عمّار الساباطي عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن رجل أذن لعبده في تزويج امرأة، فتزوّجها، ثمَّ إنّ العبد أبق، فقال: «ليس لها على مولاه نفقة، و قد بانت عصمتها منه، فإنّ إباق العبد طلاق امرأته، و هو بمنزلة المرتدّ عن الإسلام» قلت: فإن رجع الى مواليه ترجع إليه امرأته؟ قال: «إن كانت قد انقضت عدّتها منه ثمَّ تزوّجت غيره فلا سبيل له عليها، و إن لم تتزوّج و لم تنقض العدّة فهي امرأته على النكاح الأول» [3].

و لأنّه لمّا كان الارتداد- و هو الخروج عن طاعة اللّٰه تعالى، الواجبة على المكلّف- موجبا لفسخ النكاح، فكذا الإباق- الذي هو خروج عن طاعة المولى، الواجبة على العبد- يجب أن يكون موجبا لفسخ النكاح.

و الجواب: الطعن في السند، فإنّ عمّارا فطحي لا يعوّل على ما ينفرد به.

و نمنع المساواة في الحكم بين الارتداد و الإباق، و ظاهر عدمه، فإنّ الأول موجب للقتل، بخلاف الثاني.

مسألة 206: قال الشيخ في (النهاية): و إذا زوّج الرجل أمته من غيره و سمّى لها مهرا


[1] الوسيلة: 307.

[2] السرائر 2: 641.

[3] التهذيب 8: 207/ 731.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 292
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست