responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 294

المهر و رضي الثاني بالعقد، لم يكن له شي‌ء، لأنّه لا يكون مهران في عقد واحد [1].

و قال ابن إدريس: إذا زوّج أمته من غيره و سمى لها مهرا معيّنا، ثمَّ باع المولى الجارية قبل الدخول بها، لم يكن له المطالبة بشي‌ء من المهر، لأنّ الفسخ جاء من قبل مولى الجارية، و كلّ فسخ جاء من قبل النساء قبل الدخول بهنّ، فإنّه يبطل مهورهنّ، و كذلك ليس لمن يشتريها أيضا المطالبة بالمهر إلّا أن يرضى بالعقد، فإن رضي المشتري بالعقد، كان رضاه كالعقد المستأنف، و له حينئذ المطالبة بالمهر كملا، فإن طلّقها الزوج قبل الدخول، استحقّ المشتري نصفه، و إن طلّقها بعد الدخول، استحقّه كلّه، فإن كان الزوج قد دخل بها قبل أن يبيعها مولاها الأول، فإنّ المهر للأول يستحقّه جميعه، لأنّ بالدخول يستقرّ جميع المهر، و له المطالبة به، فإن رضي المولى الثاني- الذي هو المشتري- بالعقد الأول، لم يكن له مهر على الزوج، لأنّ عقدا واحدا لا يستحقّ عليه مهران، و إن لم يرض بالعقد الأول، انفسخ النكاح، و كان للمولى الأول المطالبة بكمال المهر إن لم يكن استوفاه و لا قبضه [2].

و قول ابن إدريس هو المعتمد.

لكن الشيخ- رحمه اللّٰه- عوّل في ذلك على ما رواه سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام: في رجل زوّج مملوكته من رجل على أربعمائة درهم، فعجّل له مائتي درهم ثمَّ أخّر عنه مائتي درهم، فدخل بها زوجها، ثمَّ إنّ سيّدها باعها بعد من رجل، لمن تكون المائتان المؤخّرة عنه؟ فقال: «إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شي‌ء عليه له و لا لغيره» [3].

و الجواب: يحمل الدخول على الخلوة دون الإيلاج.

و قوله: «إن لم يكن أوفاها بقية المهر» معناه: إن لم يكن فعل الدخول الذي باعتباره يجب أن يوفّيها المهر، ثمَّ باعها، لم يكن له شي‌ء للفسخ بالبيع من قبله قبل الدخول، و لا لغيره إذا لم يجز العقد.


[1] المبسوط 4: 197- 198.

[2] السرائر 2: 641- 642.

[3] الفقيه 3: 288/ 1370، التهذيب 8: 209/ 744.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست