نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 291
كان العتق و العقد فاسدين، و ترجع الأمة إلى مولاها الأول، إن كانت
قد علقت منه، كان حكم ولدها حكمها في كونه رقّا.
و قال ابن
الجنيد: و إن مات و ثمن الأمة التي تزوّجها دين عليه و ليس له ما يحيط به، بطل
العتق و النكاح، و هي و ما في بطنها رقّ لمولاها الأول. و ليس بجيّد.
و ابن إدريس[1] منع ذلك
كلّ المنع، و هو الحقّ، فإنّ العتق و النكاح صادفا ملكا صحيحا، و الولد انعقد
حرّا، فلا وجه لبطلان ذلك.
و الشيخ-
رحمه اللّٰه- عوّل في ذلك على رواية هشام بن سالم عن أبي بصير- الصحيحة-
قال: سئل أبو عبد اللّٰه عليه السلام- و أنا حاضر- عن رجل باع من رجل جارية
بكرا إلى سنة، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغدو تزوّجها و جعل مهرها عتقها،
ثمَّ مات بعد ذلك بشهر، فقال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «إن كان الذي
اشتراها إلى سنة له مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها، فإنّ عتقه
و نكاحه جائز، و إن لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها،
فإنّ عتقه و نكاحه باطل، لأنّه أعتق ما لا يملك، و أرى أنّها رقّ لمولاها الأول»
قيل له: فإن كانت قد علقت من الذي أعتقها و تزوّجها ما حال ما في بطنها؟ فقال:
«الذي في بطنها مع أمّه كهيئتها»[2].
و الجواب:
أنّ هذه الرواية لمّا نافت الأصول وجب تأويلها بالمتحمل، و هو أن يكون المشتري
مريضا و صادف عتقه و نكاحه و شراؤه مرض الوفاة، و حينئذ نقول بموجبة.
مسألة 205: قال الشيخ في
(النهاية): إذا أذن الرجل لعبده في التزويج فتزوّج ثمَّ أبق،
لم يكن لها
على مولاه نفقة، و قد بانت من الزوج، و كان عليها العدة منه، فإن رجع العبد قبل
خروجها من العدّة، كان أملك برجعتها، و إن عاد بعد انقضاء عدّتها، لم يكن له عليها
سبيل[3].