responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 291

كان العتق و العقد فاسدين، و ترجع الأمة إلى مولاها الأول، إن كانت قد علقت منه، كان حكم ولدها حكمها في كونه رقّا.

و قال ابن الجنيد: و إن مات و ثمن الأمة التي تزوّجها دين عليه و ليس له ما يحيط به، بطل العتق و النكاح، و هي و ما في بطنها رقّ لمولاها الأول. و ليس بجيّد.

و ابن إدريس [1] منع ذلك كلّ المنع، و هو الحقّ، فإنّ العتق و النكاح صادفا ملكا صحيحا، و الولد انعقد حرّا، فلا وجه لبطلان ذلك.

و الشيخ- رحمه اللّٰه- عوّل في ذلك على رواية هشام بن سالم عن أبي بصير- الصحيحة- قال: سئل أبو عبد اللّٰه عليه السلام- و أنا حاضر- عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة، فلما قبضها المشتري أعتقها من الغدو تزوّجها و جعل مهرها عتقها، ثمَّ مات بعد ذلك بشهر، فقال أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «إن كان الذي اشتراها إلى سنة له مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها، فإنّ عتقه و نكاحه جائز، و إن لم يملك مالا أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها، فإنّ عتقه و نكاحه باطل، لأنّه أعتق ما لا يملك، و أرى أنّها رقّ لمولاها الأول» قيل له: فإن كانت قد علقت من الذي أعتقها و تزوّجها ما حال ما في بطنها؟ فقال: «الذي في بطنها مع أمّه كهيئتها» [2].

و الجواب: أنّ هذه الرواية لمّا نافت الأصول وجب تأويلها بالمتحمل، و هو أن يكون المشتري مريضا و صادف عتقه و نكاحه و شراؤه مرض الوفاة، و حينئذ نقول بموجبة.

مسألة 205: قال الشيخ في (النهاية): إذا أذن الرجل لعبده في التزويج فتزوّج ثمَّ أبق،

لم يكن لها على مولاه نفقة، و قد بانت من الزوج، و كان عليها العدة منه، فإن رجع العبد قبل خروجها من العدّة، كان أملك برجعتها، و إن عاد بعد انقضاء عدّتها، لم يكن له عليها سبيل [3].


[1] السرائر 2: 639.

[2] الكافي 6: 193/ 1، التهذيب 8: 202/ 714.

[3] النهاية: 498.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست