responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 290

و عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام: في الرجل يعتق جاريته و يقول لها:

عتقك مهرك، ثمَّ يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: «يرجع نصفها مملوكا و يستسعيها في النصف الآخر» [1].

و عن عباد بن كثير البصري، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: رجل أعتق أمّ ولد له، و جعلت عتقها صداقها، ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها، قال: «يعرض عليها أن تستسعي في نصف قيمتها، فإن أبت هي فنصفها رقّ و نصفها حرّ» [2].

و في هذه الروايات نظر من حيث السند، فإنّ يونس بن يعقوب كان فطحيا، قيل:

و قد رجع [3]، و رواية أبي بصير مرسلة، و عباد عامي.

و الوجه: أن يقال كما قال الصدوق: تسعى في نصف قيمتها، لأنّ نصفها يجري مجرى التالف من المهر المعيّن، أو تنتظر الى أن يوسّع اللّٰه تعالى عليها.

و يؤيّده: ما رواه عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: رجل أعتق مملوكته، و جعل عتقها صداقها، ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها، قال: «قد مضى عتقها، و تردّ على السيّد نصف قيمتها تسعى فيه، و لا عدّة عليها» [4].

الخامس: إلزام الولد بأداء ثمنها ليس بجيّد،

لأصالة براءة الذمّة، نعم لو تبرّع الولد بالأداء، عتقت.

و به قال ابن الجنيد حيث قال: و لو طلّقها قبل دخوله بها، أمضى عتقها، و استسعيت في نصف قيمتها، و إن كان لها ولد فأدّى نصف قيمتها، عتقت.

و هي رواية يونس بن يعقوب و قد تقدّمت.

و ابن إدريس [5] منع قول الشيخ أيضا.

السادس: قوله: و إن جعل عتقها صداقها و لم يكن أدّى ثمنها ثمَّ مات،

فإن كان له مال يحيط بثمن رقبتها ادّي عنه، و كان العتق و النكاح ماضيين، و إن لم يترك غيرها،


[1] التهذيب 8: 202/ 712، الاستبصار 3: 210/ 762.

[2] التهذيب 8: 202/ 713، الاستبصار 3: 211/ 763.

[3] القائل هو النجاشي في رجاله: 446/ 1207، و انظر: خلاصة الأقوال: 185/ 2.

[4] الفقيه 3: 261/ 1242، التهذيب 7: 482/ 1938.

[5] السرائر 2: 639.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست