نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 290
و عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام: في الرجل يعتق جاريته و يقول
لها:
عتقك مهرك،
ثمَّ يطلقها قبل أن يدخل بها، قال: «يرجع نصفها مملوكا و يستسعيها في النصف الآخر»[1].
و عن عباد
بن كثير البصري، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: رجل أعتق أمّ ولد
له، و جعلت عتقها صداقها، ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها، قال: «يعرض عليها أن
تستسعي في نصف قيمتها، فإن أبت هي فنصفها رقّ و نصفها حرّ»[2].
و في هذه
الروايات نظر من حيث السند، فإنّ يونس بن يعقوب كان فطحيا، قيل:
و الوجه: أن
يقال كما قال الصدوق: تسعى في نصف قيمتها، لأنّ نصفها يجري مجرى التالف من المهر
المعيّن، أو تنتظر الى أن يوسّع اللّٰه تعالى عليها.
و يؤيّده:
ما رواه عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام، قال: قلت له: رجل أعتق
مملوكته، و جعل عتقها صداقها، ثمَّ طلّقها قبل أن يدخل بها، قال: «قد مضى عتقها، و
تردّ على السيّد نصف قيمتها تسعى فيه، و لا عدّة عليها»[4].
الخامس: إلزام الولد بأداء
ثمنها ليس بجيّد،
لأصالة براءة
الذمّة، نعم لو تبرّع الولد بالأداء، عتقت.
و به قال
ابن الجنيد حيث قال: و لو طلّقها قبل دخوله بها، أمضى عتقها، و استسعيت في نصف
قيمتها، و إن كان لها ولد فأدّى نصف قيمتها، عتقت.