نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 286
و الآثار في ذلك كثيرة، و لا استبعاد في ذلك إذا كان العتق يحصل مع
العقد، و إنّما يمتنع لو كانت الرقيّة و لا يعدّ في العقد و هي مملوكة، لأنّ له
إيقاع العقد على مملوكته لغيره، لعدم ملك ذلك الغير، و إذا كان مع استقراره تصير
حرّة أمكن إيقاع العقد لنفسه، لعدم استقرار الملكية معه، و العقد على الأمة جائز
في نفسه و هي صالحة لأن تكون صداقا لغيرها، و قابلة للتملّك مطلقا عند قوم، و بعد
العتق عندنا، فجاز أن يكون مهرا لنفسها.
و بالجملة
فلو كانت هذه المسألة منافية للأصول، لكان بعد ورود النقل فيه يجب المصير إليها،
متابعة للنقل، و تصير أصلا بنفسها، كما صار ضرب الدية على العاقلة أصلا.
الثاني: ألفاظ علمائنا و ما
ورد في الأخبار تدلّ على الاكتفاء بقوله: تزوّجتك و جعلت مهرك عتقك
و إن لم
يقل: أعتقتك أو أنت حرّة، بل يقع العتق بقوله:
و جعلت عتقك
مهرك، كما لو أمهر امرأة ثوبا و قال لها: قد تزوّجتك و جعلت مهرك هذا الثوب، فإذا
قبلت ملكته بالقبول، و كذا لو جعل العتق مهرا، فإنّها تملك نفسها بالقبول و لا
حاجة الى النطق بالعتق غير ذلك.
و قال أبو
الصلاح. و يجوز عتق الأمة مطلقا، و يصح أن يجعل عتقها صداقها، و صفته مع تكامل
الشروط أن يقول سيّدها: قد أعتقتك و تزوجتك و جعلت عتقك صداقك لوجه اللّٰه
تعالى[1].
و هو
المعتمد: و هو قول شيخنا المفيد في (المقنعة)[2] أيضا.
الثالث: قوله: ينبغي أن
يقدّم لفظ العقد على لفظ العتق،
بأن يقول:
تزوّجتك و جعلت مهرك عتقك، فإن قدّم العتق على التزويج بأن يقول: أعتقتك و تزوّجتك
و جعلت مهرك عتقك، مضى العتق، و كانت مخيّرة بين الرضى بالعقد و الامتناع من
قبوله.
و قال في
(الخلاف): إذا قال لأمته: أعتقتك على أن أتزوّج بك، و عتقك