responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 287

صداقك، أو استدعت هي ذلك، فقالت: أعتقني على أن أ تزوج بك، و صداقي عتقي، ففعل، فإنّه يقع العتق و يثبت التزويج.

و استدلّ بإجماع الفرقة و أخبارهم.

و أيضا فإنّ النبي عليه السلام أعتق صفيّة و جعل عتقها صداقها، و كانت زوجته، و لم نعلمها صارت زوجته بغير الذي نقل من عتقها على هذا الشرط [1].

و قال في (المبسوط): إذا قال لأمته: أعتقتك على أن أتزوّج بك، و عتقك مهرك، أو استدعت هي ذلك، فقالت له: أعتقني على أن أتزوّج بك، و صداقي عتقي، ففعل، وقع العتق، و ثبت العقد، و فيه خلاف.

فقال بعضهم: إنّه ينفذ العتق، و لا يثبت النكاح، و لا يجب عليها الوفاء بما شرطت، فإن رضيت به و اختارته، لم يجب عليه القبول، لأنّ ما كان من سبيل المعاوضة إذا لم يلزم من أحد الطرفين لم يلزم من الآخر، فيجب عليها قيمتها لسيّدها، لأنّ أصول العقد على هذا، لأنّ كلّ من بذل عين ماله في مقابلة عوض، فإذا لم يسلم العوض و تعذّر عليه الرجوع في المعوّض، عاد الى بذل المعوّض، و تعتبر قيمتها حين العتق، لأنّه وقت التلف، فإن لم يتّفقا على النكاح، فله عليها قيمتها، إن كانت موسرة استوفاه، و إلّا أنظرها الى اليسار، و إن اتّفقا عليه، فإن أمهرها غير قيمتها، صحّ، و كان لها عليه المسمّى من المهر، و له عليها قيمتها، فإن اتّحد الجنس من الأثمان تقاصّا.

و إن أمهرها ما له في ذمّتها من قيمتها، فإن علما قدر القيمة، صحّ.

و إن جهلاها أو أحدهما، بطل عند قوم، و هو الأقوى، لأنّ المهر هو قيمتها، و هو مجهول، فلم يصح.

و قال قوم: يصحّ كما لو أصدقها عبدا يجهلانه.

و هذا الفرع لا يصحّ على أصلنا، لأنّا حكمنا بصحة العقد، غير أنّه إذا بدأ بالعتق و عقّبه بلفظ التزويج، لم يصح، و تعلّق به هذه الأحكام سواء، مثل أن يقول: أعتقتك و جعلت عتقك مهرك، فإنّه ينفذ العتق و لا ينعقد العقد، و إنّما ينعقد إذا قال: تزوّجتك‌


[1] الخلاف 4: 268- 269، المسألة 22.

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج‌7، ص: 288‌

و جعلت عتقك مهرك، فيصحّ العقد، و ينفذ العتق [1].

و هذا الكلام يدلّ على اشتراط تقديم التزويج و إن كان قد صدّر كلامه بتقديم العتق، فيحتمل أن يكون في (الخلاف) أيضا أراد ذلك.

و رواية عبيد بن زرارة، المتقدّمة تدلّ على تسويغ تقديم العتق.

و في رواية محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام: في الرجل يقول لجاريته: قد أعتقتك و جعلت صداقك عتقك، قال: «جاز العتق، و الأمر إليها إن شاءت زوّجته نفسها، و إن شاءت لم تفعل، فإن زوّجته نفسها فأحبّ له أن يعطيها شيئا» [2].

و عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال: سألته عن رجل قال لأمته: أعتقتك و جعلت مهرك عتقك، فقال: «عتقت و هي بالخيار إن شاءت تزوّجته، و إن شاءت فلا، فإن تزوّجته فليعطها شيئا، و إن قال: قد تزوّجتك و جعلت مهرك عتقك، فإن النكاح واقع و لا يعطيها شيئا» [3].

و الوجه عندي: تقديم العتق، فيقول: أعتقتك و تزوّجتك و جعلت مهرك عتقك، و لا يجعل لها الخيار هنا، لأنّ الكلام إنّما يتمّ بآخره، فكما لو قال: أعتقك و عليك خدمة سنة، لزمته الخدمة فكذا يلزمها هنا التزويج، و يكون عقد النكاح قد صادف امرأة وجد فيها سبب التحرير، فكأنّه صادف حرّة قابلة له، و لا يعتبر هنا قبولها العقد، لأنّها إنّما تتحرّر بتمام العقد.

و الروايتان السابقتان لا تنافيان ما قلناه، لأنّه لم يذكر فيهما لفظ عقد النكاح، بل قال: أعتقتك و جعلت صداقك عتقك، و هذا لا ينعقد به النكاح.

و الشيخ- رحمه اللّٰه- و الصدوق و ابن البرّاج و ابن حمزة و ابن إدريس اشترطوا تقديم العقد [4].

قال الصدوق في (المقنع): إذا قال لأمته: أعتقتك و جعلت عتقك مهرك، فقد‌


[1] المبسوط 4: 174- 175.

[2] التهذيب 8: 201/ 709، الاستبصار 3: 210/ 759.

[3] الفقيه 3: 261/ 1244، التهذيب 8: 201/ 710، الاستبصار 3: 210/ 760.

[4] النهاية: 497، المقنع: 103، المهذّب 2: 247، الوسيلة: 304، السرائر 2: 638.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست