responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 285

بأن يقول: عتقتك و تزوّجتك و جعلت مهرك عتقك، مضى العتق، و كانت مخيّرة بين الرضى بالعقد و الامتناع من قبوله. و إن طلّق التي جعل عتقها مهرها قبل الدخول بها، رجع نصفها رقّا، و استسعيت في ذلك النصف، فإن لم تسع فيه، كان له منها يوم و لها من نفسها يوم في الخدمة، و إن كان لها ولد له مال، ألزم أن يؤدّي عنها النصف الباقي و تنعتق حينئذ، و إن جعل عتقها صداقها و لم يكن أدّى ثمنها ثمَّ مات، فإن كان له مال يحيط بثمن رقبتها، أدّى عنه، و كان العتق و النكاح ماضيين، و إن لم يترك غيرها، كان العتق و العقد فاسدين، و ترجع الأمة إلى مولاها الأول، و إن كانت قد علقت منه، كان حكم ولدها حكمها في كونه رقّا [1].

و البحث ف هذه المسألة يقع في مواضع:

الأول: في تسويغ هذا العقد،

و هو مشهور مستفيض بين علمائنا، و لا نعرف فيه مخالفا.

و الأصل فيه: أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أعتق صفيّة و جعل عتقها صداقها [2]، و لم ينقل أنّه عقد معها عقد نكاح غير ذلك، و النقل المستفيض عن أهل البيت عليهم السلام بجوازه.

روى محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: «أيّما رجل شاء أن يعتق جاريته و يتزوّجها و يجعل صداقها عتقها فعل» [3].

و عن عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام، قال: قلت: رجل قال لجاريته:

أعتقتك و جعلت عتقك مهرك، قال: فقال: «جائز» [4].

و عن الباقر عليه السلام «أنّ عليا عليه السلام كان يقول: إن شاء الرجل أعتق أمّ ولده و جعل مهرها عتقها» [5].


[1] النهاية: 497- 498.

[2] صحيح البخاري 7: 8، صحيح مسلم 2: 1043- 1045/ 1365، سنن ابن ماجه 1: 629/ 1957 و 1958.

سنن الدار قطني 3: 285- 286/ 149- 155، سنن الدارمي 2: 154، سنن البيهقي 7: 58.

[3] التهذيب 8: 201/ 706، الاستبصار 3: 209/ 756.

[4] التهذيب 8: 201/ 707، الاستبصار 3: 201/ 707.

[5] التهذيب 8: 201/ 708، الاستبصار 3: 209/ 758.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست