نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 285
بأن يقول: عتقتك و تزوّجتك و جعلت مهرك عتقك، مضى العتق، و كانت
مخيّرة بين الرضى بالعقد و الامتناع من قبوله. و إن طلّق التي جعل عتقها مهرها قبل
الدخول بها، رجع نصفها رقّا، و استسعيت في ذلك النصف، فإن لم تسع فيه، كان له منها
يوم و لها من نفسها يوم في الخدمة، و إن كان لها ولد له مال، ألزم أن يؤدّي عنها
النصف الباقي و تنعتق حينئذ، و إن جعل عتقها صداقها و لم يكن أدّى ثمنها ثمَّ مات،
فإن كان له مال يحيط بثمن رقبتها، أدّى عنه، و كان العتق و النكاح ماضيين، و إن لم
يترك غيرها، كان العتق و العقد فاسدين، و ترجع الأمة إلى مولاها الأول، و إن كانت
قد علقت منه، كان حكم ولدها حكمها في كونه رقّا[1].
و البحث ف هذه المسألة يقع
في مواضع:
الأول: في تسويغ هذا العقد،
و هو مشهور
مستفيض بين علمائنا، و لا نعرف فيه مخالفا.
و الأصل
فيه: أنّ النبي صلّى اللّٰه عليه و آله أعتق صفيّة و جعل عتقها صداقها[2]، و لم ينقل
أنّه عقد معها عقد نكاح غير ذلك، و النقل المستفيض عن أهل البيت عليهم السلام
بجوازه.
روى محمد بن
مسلم عن الباقر عليه السلام، قال: «أيّما رجل شاء أن يعتق جاريته و يتزوّجها و
يجعل صداقها عتقها فعل»[3].
و عن عبيد
بن زرارة عن الصادق عليه السلام، قال: قلت: رجل قال لجاريته: