نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 282
عن رجل اشترى جارية و هي حائض، قال: «إذا طهرت فليمسّها إن شاء»[1].
و في
الموثّق عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن رجل اشترى جارية و هي طامث أ يستبرئ
رحمها بحيضة أخرى، أم تكفيه هذه الحيضة؟ فقال: «لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فإن
استبرأها بأخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل»[2].
و في الصحيح
عن ابن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام: عن الرجل يشتري الجارية
لم تحض، قال: «يعتزلها شهرا إن كانت قد مسّت» قلت: أ فرأيت إن ابتاعها و هي طاهر،
و زعم صاحبها أنّه لم يطأها منذ طهرت، فقال: «إن كان عندك أمينا فمسّها» و قال:
«إنّ ذا الأمر شديد، فإن كنت لا بدّ فاعلا فتحفّظ لا تنزل عليها»[3].
و قد روى
عبد اللّٰه بن القاسم عن عبد اللّٰه بن سنان، قال: قلت لأبي عبد
اللّٰه عليه السلام: أشتري الجارية من الرجل المأمون، فيخبرني أنّه لم يمسّها
مذ طمثت عنده و طهرت، قال: «ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة، و لكن يجوز
لك ما دون الفرج، إنّ الذين يشترون الإماء ثمَّ يأتونهنّ قبل أن يستبرؤوهنّ فأولئك
الزناة بأموالهم»[4].
و تحمل على
الكراهة.
مسألة 202: قال الشيخ في
(النهاية): و متى اشترى جارية حاملا لم يجز له وطؤها إلّا بعد وضعها الحمل،
أو يمضي
عليها أربعة أشهر و عشرة أيّام، فإن أراد وطأها قبل ذلك وطأها فيما دون الفرج[5].
و قال
المفيد: و إذا ابتاع الرجل جارية حبلى، لم يحلّ له وطؤها حتى يمضي عليها أربعة
أشهر، فإذا مضى عليها أربعة أشهر، وطأها إن أحبّ دون الفرج، فإن وطأها فيه فليعزل
عنها، و اجتناب وطئها أحوط حتى تضع ما في بطنها، فإن وطأها قبل مضيّ