responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 282

عن رجل اشترى جارية و هي حائض، قال: «إذا طهرت فليمسّها إن شاء» [1].

و في الموثّق عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن رجل اشترى جارية و هي طامث أ يستبرئ رحمها بحيضة أخرى، أم تكفيه هذه الحيضة؟ فقال: «لا، بل تكفيه هذه الحيضة، فإن استبرأها بأخرى فلا بأس، هي بمنزلة فضل» [2].

و في الصحيح عن ابن سنان، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام: عن الرجل يشتري الجارية لم تحض، قال: «يعتزلها شهرا إن كانت قد مسّت» قلت: أ فرأيت إن ابتاعها و هي طاهر، و زعم صاحبها أنّه لم يطأها منذ طهرت، فقال: «إن كان عندك أمينا فمسّها» و قال: «إنّ ذا الأمر شديد، فإن كنت لا بدّ فاعلا فتحفّظ لا تنزل عليها» [3].

و قد روى عبد اللّٰه بن القاسم عن عبد اللّٰه بن سنان، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: أشتري الجارية من الرجل المأمون، فيخبرني أنّه لم يمسّها مذ طمثت عنده و طهرت، قال: «ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة، و لكن يجوز لك ما دون الفرج، إنّ الذين يشترون الإماء ثمَّ يأتونهنّ قبل أن يستبرؤوهنّ فأولئك الزناة بأموالهم» [4].

و تحمل على الكراهة.

مسألة 202: قال الشيخ في (النهاية): و متى اشترى جارية حاملا لم يجز له وطؤها إلّا بعد وضعها الحمل،

أو يمضي عليها أربعة أشهر و عشرة أيّام، فإن أراد وطأها قبل ذلك وطأها فيما دون الفرج [5].

و قال المفيد: و إذا ابتاع الرجل جارية حبلى، لم يحلّ له وطؤها حتى يمضي عليها أربعة أشهر، فإذا مضى عليها أربعة أشهر، وطأها إن أحبّ دون الفرج، فإن وطأها فيه فليعزل عنها، و اجتناب وطئها أحوط حتى تضع ما في بطنها، فإن وطأها قبل مضيّ‌


[1] التهذيب 8: 171/ 595، الاستبصار 3: 357/ 1278.

[2] التهذيب 8: 174/ 606، الاستبصار 3: 359/ 1286.

[3] الاستبصار 3: 358/ 1285، و في التهذيب 8: 122/ 601: «قد يئست».

[4] التهذيب 8: 212/ 759.

[5] النهاية: 496.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست