نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 283
الأربعة أشهر أو بعد ذلك و لم يعزل عنها، لم يحلّ له بيع الولد،
لأنّه قد غذاه و أنماه بنطفته، و ينبغي أن يجعل له من ماله بعد وفاته قسطا يعزله
في حياته و لا ينسب إليه بالبنوّة[1].
و قال أبو
الصلاح: و لا يحلّ وطء الحامل من غيره حتى يمضي لها أربعة أشهر دون الفرج، و فيه
يشترط عزل الماء، اجتنابها حتى تضع أولى، و إذا وطأ الحامل، لم يحلّ له بيع ولدها،
و لا الاعتراف به ولدا، و لكن يجعل له قسطا من ماله، لأنّه غذاه بنطفته[2].
و قال ابن
إدريس: و متى اشترى جارية حاملا كره له وطؤها في القبل، دون أن يكون ذلك محظورا
على الأظهر من أقوال أصحابنا، و هو الذي تقتضيه أصول المذهب، سواء مضى عليها أربعة
أشهر أو أقلّ منها. و شيخنا رجع في (مسائل خلافه) عمّا ذكره في (نهايته) فقال:
مسألة: إذا اشترى أمة حاملا، كره له وطؤها قبل أن يصبر لها أربعة أشهر، فإذا مضى
لها ذلك، لم يكره له وطؤها حتى تضع. و قال الشافعي و غيره: لا يجوز له وطؤها في
الفرج. دليلنا: إجماع الفرقة، و الأصل الإباحة و عدم المانع.
ثمَّ قال
ابن إدريس: و دليلنا نحن على صحّة ما اخترناه قوله تعالى أَوْ
مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ[4] فأباحنا تعالى وطء
ما ملكت أيماننا بمجرّد الملكية، و الآية عامّة، فمن خصصها يحتاج الى دليل.
و أيضا
الأصل الإباحة، و لا مانع من ذلك من كتاب، أو سنّة مقطوع بها، أو إجماع[5].
و المعتمد:
أن نقول: إن كان الوطء من زنا، كره له وطؤها قبلا قبل مضيّ أربعة أشهر و عشرة أيام
من غير تحريم، و إن كان حلالا أو لشبهة، حرم وطؤها حتى تضع.