responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 283

الأربعة أشهر أو بعد ذلك و لم يعزل عنها، لم يحلّ له بيع الولد، لأنّه قد غذاه و أنماه بنطفته، و ينبغي أن يجعل له من ماله بعد وفاته قسطا يعزله في حياته و لا ينسب إليه بالبنوّة [1].

و قال أبو الصلاح: و لا يحلّ وطء الحامل من غيره حتى يمضي لها أربعة أشهر دون الفرج، و فيه يشترط عزل الماء، اجتنابها حتى تضع أولى، و إذا وطأ الحامل، لم يحلّ له بيع ولدها، و لا الاعتراف به ولدا، و لكن يجعل له قسطا من ماله، لأنّه غذاه بنطفته [2].

و سلّار اقتصر على أربعة أشهر [3] أيضا.

و قال ابن إدريس: و متى اشترى جارية حاملا كره له وطؤها في القبل، دون أن يكون ذلك محظورا على الأظهر من أقوال أصحابنا، و هو الذي تقتضيه أصول المذهب، سواء مضى عليها أربعة أشهر أو أقلّ منها. و شيخنا رجع في (مسائل خلافه) عمّا ذكره في (نهايته) فقال: مسألة: إذا اشترى أمة حاملا، كره له وطؤها قبل أن يصبر لها أربعة أشهر، فإذا مضى لها ذلك، لم يكره له وطؤها حتى تضع. و قال الشافعي و غيره: لا يجوز له وطؤها في الفرج. دليلنا: إجماع الفرقة، و الأصل الإباحة و عدم المانع.

ثمَّ قال ابن إدريس: و دليلنا نحن على صحّة ما اخترناه قوله تعالى أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ [4] فأباحنا تعالى وطء ما ملكت أيماننا بمجرّد الملكية، و الآية عامّة، فمن خصصها يحتاج الى دليل.

و أيضا الأصل الإباحة، و لا مانع من ذلك من كتاب، أو سنّة مقطوع بها، أو إجماع [5].

و المعتمد: أن نقول: إن كان الوطء من زنا، كره له وطؤها قبلا قبل مضيّ أربعة أشهر و عشرة أيام من غير تحريم، و إن كان حلالا أو لشبهة، حرم وطؤها حتى تضع.


[1] المقنعة: 544.

[2] الكافي في الفقه: 300- 301.

[3] المراسم: 156.

[4] النساء: 3.

[5] السرائر 2: 635.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست