نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 281
مسألة 201:
قال الشيخ في (النهاية): إذا أخبر البائع الثقة الذي كان يطأ جاريته باستبرائها،
جاز للمشتري
وطؤها من غير استبراء، و الأفضل استبراؤها قبل الوطء على كلّ حال، و إذا كانت
الجارية لامرأة، جاز للّذي يشتريها أن يطأها من غير استبراء، و الأفضل استبراؤها
قبل الوطء، مثل التي تكون للرجل. و متى اشترى الرجل جارية و هي حائض تركها حتى
تطهر، ثمَّ يحلّ له وطؤها، و كان ذلك كافيا في استبراء رحمها[1].
و قال
المفيد: قد روي أنّه لا بأس للإنسان أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان
بائعها قد أخبره باستبرائها، و كان صادقا في ظاهره مأمونا، و استبراؤها على كل حال
أحوط في الدين. قال ذلك عقيب قوله: لا يحلّ لأحد أن يطأ جارية قد ابتاعها أو ورثها
من سيّدها حتى يستبرئها بحيضة، فإن لم تكن ممّن تحيض، استبرأها بخمسة و أربعين
يوما[2].
و نازع ابن
إدريس في هذه الأحكام، و أوجب في الأول الاستبراء، و نقل عن شيخنا رجوعه عن ذلك في
(مسائل الخلاف) لأنّ فعل البائع لا يسقط عن المشتري ما يجب عليه من الاستبراء. و
أوجب في أمة المرأة الاستبراء أيضا، و أوجب في الحائض الاستبراء بقرءين[3].
و الوجه: ما
قاله الشيخ في (النهاية).
لنا: أنّ
الغاية بالاستبراء معرفة فراغ الرحم، فإذا أخبر الثقة بذلك، حصل ظنّ الفراغ، و
الحكم بالظنّ واجب، و كذا إذا كانت للمرأة، إذ لا وطء للمالك هنا، و كذا الحائض،
لبعد مجامعته للحمل.
و لما رواه
الشيخ- في الصحيح- عن الحلبي عن الصادق عليه السلام، قال: و سألته