و قال ابن
إدريس: ليس قول الشيخ: ينبغي أن يراعى فيما ذكرناه لفظ التحليل، بمانع من غيره من
الألفاظ، و هو قوله: أبحتك وطأها، و لا منع منه، و إنّما قال:
و لا يجوز
لفظ العارية في ذلك، لشناعة المخالف علينا، فإنهم يقولون: هؤلاء يعيرون الفروج،
يريدون بذلك الحرائر، و معاذ اللّٰه أن نقول ذلك، و إنّما يتخرّصون علينا
بما لا نقوله و لا نذهب بحمد اللّٰه إليه، فتحرّز أصحابنا خوفا من الشناعة،
فقالوا: و لا يجوز لفظ العارية في ذلك، حراسة من التشنيع، و قد قلنا فيما مضى: إنّ
ذلك تمليك منافع، كتمليك منافع الدار و الفرس و غير ذلك، و قد ذهب شيخنا في
(مبسوطه) في باب العارية الى ما اخترناه، فقال: و لا يجوز إعارة الجارية للاستمتاع
بها، لأنّ البضع لا يستباح بالإعارة، و حكي عن مالك جواز ذلك، و عندنا يجوز ذلك
بلفظ الإباحة، و لا يجوز بلفظ العارية[3].
و الوجه:
الانعقاد بلفظ التحليل و الإباحة دون العارية و التمليك و شبههما.
لنا على منع
لفظ[4] العارية: أصالة عصمة الفروج، خرج ما اشتمل على لفظ
التحليل بالنقل، و كذا الإباحة، للمشاركة لفظا و معنى، فيبقى الباقي على المنع.
و ما رواه
أبو العباس البقباق، قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه عليه السلام- و نحن عنده-
عن عارية الفرج، فقال: «حرام» ثمَّ مكث قليلا و قال: «لكن لا بأس بأن يحلّ الرجل
جاريته لأخيه»[5].
و على جواز
الإباحة: ما تقدّم من المشاركة لفظا و معنى، فسببية أحدهما يقتضي سببية الآخر.