responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 280

للرجل أن يبيع مملوكته لغيره على معنى أنّه يعقد عليها عقد النكاح الذي فيه معنى الإباحة، و لا يقتضي ذلك أنّ النكاح ينعقد بلفظ الإباحة [1].

و ابن زهرة شرط لفظ التحليل [2].

و قال ابن إدريس: ليس قول الشيخ: ينبغي أن يراعى فيما ذكرناه لفظ التحليل، بمانع من غيره من الألفاظ، و هو قوله: أبحتك وطأها، و لا منع منه، و إنّما قال:

و لا يجوز لفظ العارية في ذلك، لشناعة المخالف علينا، فإنهم يقولون: هؤلاء يعيرون الفروج، يريدون بذلك الحرائر، و معاذ اللّٰه أن نقول ذلك، و إنّما يتخرّصون علينا بما لا نقوله و لا نذهب بحمد اللّٰه إليه، فتحرّز أصحابنا خوفا من الشناعة، فقالوا: و لا يجوز لفظ العارية في ذلك، حراسة من التشنيع، و قد قلنا فيما مضى: إنّ ذلك تمليك منافع، كتمليك منافع الدار و الفرس و غير ذلك، و قد ذهب شيخنا في (مبسوطه) في باب العارية الى ما اخترناه، فقال: و لا يجوز إعارة الجارية للاستمتاع بها، لأنّ البضع لا يستباح بالإعارة، و حكي عن مالك جواز ذلك، و عندنا يجوز ذلك بلفظ الإباحة، و لا يجوز بلفظ العارية [3].

و الوجه: الانعقاد بلفظ التحليل و الإباحة دون العارية و التمليك و شبههما.

لنا على منع لفظ [4] العارية: أصالة عصمة الفروج، خرج ما اشتمل على لفظ التحليل بالنقل، و كذا الإباحة، للمشاركة لفظا و معنى، فيبقى الباقي على المنع.

و ما رواه أبو العباس البقباق، قال: سأل رجل أبا عبد اللّٰه عليه السلام- و نحن عنده- عن عارية الفرج، فقال: «حرام» ثمَّ مكث قليلا و قال: «لكن لا بأس بأن يحلّ الرجل جاريته لأخيه» [5].

و على جواز الإباحة: ما تقدّم من المشاركة لفظا و معنى، فسببية أحدهما يقتضي سببية الآخر.


[1] الانتصار: 118.

[2] الغنية (ضمن الجوامع الفقهية): 550.

[3] السرائر 2: 633.

[4] كلمة «لفظ» من «ص».

[5] الكافي 5: 470/ 16، التهذيب 7: 244/ 63، 1، الاستبصار 3: 140/ 505.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست