نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 276
و الذي قوّاه الشيخ في (المبسوط) هو المعتمد، إلّا في شيء واحد: و
هو الافتقار الى تعيين المدّة.
و قال في
(النهاية): و يحلّ له منها مقدار ما يحلّله مالكها، إن يوما فيوما، و إن شهرا
فشهرا على حسب ما يريد[1].
و لم يذكر
حكم الإطلاق، و كلام ابن إدريس يشعر بجوازه، و هو الأقوى، لأنّه نوع تحليل و تمليك
خال عن المعارضة فأشبه العارية، مع أنّ الأصل الإباحة.
مسألة 198: قال الشيخ في
(النهاية): و متى جعله في حلّ من وطئها و أتت بولد، كان لمولاها،
و على أبيه
أن يشتريه بماله إن كان له مال، و إن لم يكن له مال، استسعي في ثمنه، فإن شرط أن
يكون الولد حرّا، كان على ما شرط[2].
و قال في
(المبسوط): و يكون الولد لاحقا بأمّه، و يكون رقّا، إلّا أن يشترط الحرية، و لو
كان عقدا- يعني التحليل- للحق بالحرّية على كل حال، لأنّ الولد عندنا يلحق
بالحرّية من أيّ جهة كان[3]. ذكر ذلك في معرض استدلاله على أنّ التحليل
نوع تمليك لا عقد.
و قال في
(الخلاف) في كتاب الرهن: إذا أتت الجارية- الموطءة بإذن الراهن- بولد، كان حرّا لا
حقا بالمرتهن بالإجماع، و لا يلزمه عندنا قيمة.
و للشافعي
قولان: هذا أحدهما، و الثاني: أنّ عليه قيمته.
ثمَّ
استدلّ: بأصالة براءة الذمّة، و وجوب القيمة يحتاج الى دليل[4].
و قد ذكر
السيد المرتضى- رحمه اللّٰه- مباحثة في خبر الواحد، و تمثّل في إثباتها:
بأنّ من خالف من أصحابنا و قال: إنّ ولد الحرّ من المملوكة مملوك إذا لم يشترط، لم
يكن بذلك كافرا، و كان هذا القول باطلا[5]. و ذكر ذلك مطلقا
من غير تقييد بعقد أو إباحة.