responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 276

و الذي قوّاه الشيخ في (المبسوط) هو المعتمد، إلّا في شي‌ء واحد: و هو الافتقار الى تعيين المدّة.

و قال في (النهاية): و يحلّ له منها مقدار ما يحلّله مالكها، إن يوما فيوما، و إن شهرا فشهرا على حسب ما يريد [1].

و لم يذكر حكم الإطلاق، و كلام ابن إدريس يشعر بجوازه، و هو الأقوى، لأنّه نوع تحليل و تمليك خال عن المعارضة فأشبه العارية، مع أنّ الأصل الإباحة.

مسألة 198: قال الشيخ في (النهاية): و متى جعله في حلّ من وطئها و أتت بولد، كان لمولاها،

و على أبيه أن يشتريه بماله إن كان له مال، و إن لم يكن له مال، استسعي في ثمنه، فإن شرط أن يكون الولد حرّا، كان على ما شرط [2].

و قال في (المبسوط): و يكون الولد لاحقا بأمّه، و يكون رقّا، إلّا أن يشترط الحرية، و لو كان عقدا- يعني التحليل- للحق بالحرّية على كل حال، لأنّ الولد عندنا يلحق بالحرّية من أيّ جهة كان [3]. ذكر ذلك في معرض استدلاله على أنّ التحليل نوع تمليك لا عقد.

و قال في (الخلاف) في كتاب الرهن: إذا أتت الجارية- الموطءة بإذن الراهن- بولد، كان حرّا لا حقا بالمرتهن بالإجماع، و لا يلزمه عندنا قيمة.

و للشافعي قولان: هذا أحدهما، و الثاني: أنّ عليه قيمته.

ثمَّ استدلّ: بأصالة براءة الذمّة، و وجوب القيمة يحتاج الى دليل [4].

و قد ذكر السيد المرتضى- رحمه اللّٰه- مباحثة في خبر الواحد، و تمثّل في إثباتها: بأنّ من خالف من أصحابنا و قال: إنّ ولد الحرّ من المملوكة مملوك إذا لم يشترط، لم يكن بذلك كافرا، و كان هذا القول باطلا [5]. و ذكر ذلك مطلقا من غير تقييد بعقد أو إباحة.


[1] النهاية: 494.

[2] النهاية: 494.

[3] المبسوط 4: 246.

[4] الخلاف 3: 232، المسألة 23.

[5] رسائل الشريف المرتضى 3: 271- 272.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست