responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 277

و ابن إدريس [1] اختار ذلك، و هو المعتمد.

لنا: أنّه لا ينفك عن التمليك و العقد، و ولد كل منهما حرّ إجماعا.

أمّا المقدّمة الأولى: فإجماعية، و الكتاب، قال اللّٰه تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ. إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ [2].

و ما رواه الحسن بن زيد، قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه عليه السلام، فدخل عليه عبد الملك بن جريح المكي، فقال له أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «ما عندك في المتعة؟» قال: حدّثني أبوك محمد بن علي عن جابر بن عبد اللّٰه «أنّ رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله خطب الناس، فقال: أيها الناس إنّ اللّٰه أحلّ لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث، و هو البتات، و فرج غير موروث، و هي المتعة، و ملك أيمانكم» [3].

و أمّا الثانية: فللإجماع.

و ما رواه إسحاق بن عمّار- في القويّ- قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام:

الرجل يحلّل جاريته لأخيه، أو حرّة حلّلت جاريتها لأخيها، قال: «يحلّ له من ذلك ما أحلّ له» قلت: فجاءت بولد، قال: «يلحق بالحرّ من أبويه» [4].

و عن عبد اللّٰه بن محمد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام: عن الرجل يقول لأخيه: جاريتي لك حلال، قال: «قد حلّت له» قلت: فإنّها ولدت، قال: «الولد له و الام للمولى، و إنّي لأحبّ للرجل إذا فعل ذا بأخيه أن يمنّ عليه فيهبها له» [5].

و في الحسن عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يحلّ جاريته لأخيه، قال: «لا بأس» قال: قلت فإنّها جاءت بولد، قال: «يضمّ إليه ولده، و يردّ الجارية على صاحبها» قلت له: إنّه لم يأذن في ذلك، قال: «إنه قد أذن له و هو لا يأمن أن يكون ذلك» [6].


[1] السرائر 2: 628.

[2] المؤمنون: 5- 6، المعارج: 29- 30.

[3] الفقيه 3: 297/ 1415، التهذيب 7: 241/ 1051.

[4] التهذيب 7: 247/ 1071، الاستبصار 3: 139/ 500.

[5] التهذيب 7: 247/ 1072، الاستبصار 3: 139/ 501.

[6] الكافي 5: 469/ 6، الفقيه 3: 290/ 1379، التهذيب 7: 247/ 1073، الاستبصار 3: 139/ 502.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست