لنا: أنّه
لا ينفك عن التمليك و العقد، و ولد كل منهما حرّ إجماعا.
أمّا
المقدّمة الأولى: فإجماعية، و الكتاب، قال اللّٰه تعالى وَ
الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ. إِلّٰا عَلىٰ
أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ[2].
و ما رواه
الحسن بن زيد، قال: كنت عند أبي عبد اللّٰه عليه السلام، فدخل عليه عبد
الملك بن جريح المكي، فقال له أبو عبد اللّٰه عليه السلام: «ما عندك في
المتعة؟» قال: حدّثني أبوك محمد بن علي عن جابر بن عبد اللّٰه «أنّ رسول
اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله خطب الناس، فقال: أيها الناس إنّ
اللّٰه أحلّ لكم الفروج على ثلاثة معان: فرج موروث، و هو البتات، و فرج غير
موروث، و هي المتعة، و ملك أيمانكم»[3].
و أمّا
الثانية: فللإجماع.
و ما رواه
إسحاق بن عمّار- في القويّ- قال: قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام:
الرجل يحلّل
جاريته لأخيه، أو حرّة حلّلت جاريتها لأخيها، قال: «يحلّ له من ذلك ما أحلّ له»
قلت: فجاءت بولد، قال: «يلحق بالحرّ من أبويه»[4].
و عن عبد
اللّٰه بن محمد، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام: عن الرجل يقول
لأخيه: جاريتي لك حلال، قال: «قد حلّت له» قلت: فإنّها ولدت، قال: «الولد له و
الام للمولى، و إنّي لأحبّ للرجل إذا فعل ذا بأخيه أن يمنّ عليه فيهبها له»[5].
و في الحسن
عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: الرجل يحلّ جاريته لأخيه، قال: «لا
بأس» قال: قلت فإنّها جاءت بولد، قال: «يضمّ إليه ولده، و يردّ الجارية على
صاحبها» قلت له: إنّه لم يأذن في ذلك، قال: «إنه قد أذن له و هو لا يأمن أن يكون
ذلك»[6].