نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 275
احتجّ المانع: بقوله تعالى وَ الَّذِينَ
هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ. إِلّٰا عَلىٰ
أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ
غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ
فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ[1] و هذا خارج عن القسمين، فيدخل تحت العدوان.
و ما رواه
الحسين بن علي بن يقطين- في الصحيح- قال: سألته عن الرجل يحلّ فرج جاريته، قال:
«لا أحبّ ذلك»[2].
و عن عمّار
الساباطي عن الصادق عليه السلام: في المرأة تقول لزوجها: جاريتي لك، قال: «لا يحلّ
له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له»[3].
و الجواب عن
الآية: ما تقدّم من اندراج المتنازع تحت ملك اليمين.
و الحديث
الأول يدلّ على الاستحباب، و الثاني ضعيف السند، مع أنّ الصيغة- و هي التحليل- لم
توجد.
مسألة 197: نقل ابن إدريس
عن السيد المرتضى في (الانتصار) أنّ تحليل المالك جاريته لغيره عقد،
و التحليل و
الإباحة عبارة عنه، و عن الباقين الأكثرين أنّه تمليك منفعة مع بقاء الأصل، و نقله
عن الشيخين أبي جعفر و المفيد و غيرهما من المشيخة، و قوّاه و أفتى به[4].
و الشيخ-
رحمه اللّٰه- قال في (المبسوط): و أمّا تحليل الإنسان جاريته لغيره من غير
عقد مدّة فهو جائز عند أكثر أصحابنا، و منهم من منع منه، و الأول أظهر في
الروايات، و من أجازه اختلفوا، فمنهم من قال: هو عقد، و التحليل عبارة عنه، و منهم
من قال: هو تمليك منفعة مع بقاء الأصل، و هو الذي يقوى في نفسي، و يجري ذلك مجرى
إسكان الدار و أعمارها، و لأجل هذا يحتاج الى أن تكون المدّة معلومة[5].