responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 275

احتجّ المانع: بقوله تعالى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حٰافِظُونَ. إِلّٰا عَلىٰ أَزْوٰاجِهِمْ أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. فَمَنِ ابْتَغىٰ وَرٰاءَ ذٰلِكَ فَأُولٰئِكَ هُمُ العٰادُونَ [1] و هذا خارج عن القسمين، فيدخل تحت العدوان.

و ما رواه الحسين بن علي بن يقطين- في الصحيح- قال: سألته عن الرجل يحلّ فرج جاريته، قال: «لا أحبّ ذلك» [2].

و عن عمّار الساباطي عن الصادق عليه السلام: في المرأة تقول لزوجها: جاريتي لك، قال: «لا يحلّ له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له» [3].

و الجواب عن الآية: ما تقدّم من اندراج المتنازع تحت ملك اليمين.

و الحديث الأول يدلّ على الاستحباب، و الثاني ضعيف السند، مع أنّ الصيغة- و هي التحليل- لم توجد.

مسألة 197: نقل ابن إدريس عن السيد المرتضى في (الانتصار) أنّ تحليل المالك جاريته لغيره عقد،

و التحليل و الإباحة عبارة عنه، و عن الباقين الأكثرين أنّه تمليك منفعة مع بقاء الأصل، و نقله عن الشيخين أبي جعفر و المفيد و غيرهما من المشيخة، و قوّاه و أفتى به [4].

و الشيخ- رحمه اللّٰه- قال في (المبسوط): و أمّا تحليل الإنسان جاريته لغيره من غير عقد مدّة فهو جائز عند أكثر أصحابنا، و منهم من منع منه، و الأول أظهر في الروايات، و من أجازه اختلفوا، فمنهم من قال: هو عقد، و التحليل عبارة عنه، و منهم من قال: هو تمليك منفعة مع بقاء الأصل، و هو الذي يقوى في نفسي، و يجري ذلك مجرى إسكان الدار و أعمارها، و لأجل هذا يحتاج الى أن تكون المدّة معلومة [5].


[1] المؤمنون: 5- 7.

[2] التهذيب 7: 243/ 1059، الاستبصار 3: 137/ 492.

[3] التهذيب 7: 243/ 1061، الاستبصار 3: 137/ 494.

[4] السرائر 2: 627، و انظر: الانتصار: 119، و النهاية: 493، و المقنعة: 543.

[5] المبسوط 4: 246.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست