قال ابن
إدريس: إنّه جائز عند أكثر أصحابنا المحصّلين، و به تواترت الأخبار، و هو الأظهر
بين الطائفة، و العمل عليه و الفتوى به، و فيهم من منع منه[2].
و الحقّ:
الأوّل.
لنا: قوله
تعالى أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ[3] و هو يصدق
بملك المنفعة كما يصدق بملك الرقبة.
و ما رواه
محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل يحلّ لأخيه فرج جاريته،
قال: «هي له حلال ما أحل منها»[4].
و في الصحيح
عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام: عن امرأة أحلّت لابنها
فرج جاريتها، قال: «هو له حلال» قلت: أ فيحلّ له ثمنها؟ قال: «لا، إنّما يحلّ له
ما أحلّت له»[5].
و في الصحيح
عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: عن امرأة أحلّت لي
جاريتها، فقال: «ذلك لك» قلت: فإنّها كانت تمزح، فقال: «كيف لك بما في قلبها؟ فإن
علمت أنّها تمزح فلا»[6].
و لأنّها
منفعة خالية عن أمارات المفسدة، فتكون مشروعة. و لأنّه يباح غيره من المنافع فكذا
هو.