responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 274

و قال ابن البرّاج: فإن جاء بينهما ولد، كان رقّا لسيّد الأمة [1].

و المعتمد: الأول.

لنا: أنّه نماء الأبوين، فيكون بينهما، كالأصل.

مسألة 196: المشهور عند علمائنا: إباحة وطء الإماء بتحليل المولى للغير.

قال ابن إدريس: إنّه جائز عند أكثر أصحابنا المحصّلين، و به تواترت الأخبار، و هو الأظهر بين الطائفة، و العمل عليه و الفتوى به، و فيهم من منع منه [2].

و الحقّ: الأوّل.

لنا: قوله تعالى أَوْ مٰا مَلَكَتْ أَيْمٰانُكُمْ [3] و هو يصدق بملك المنفعة كما يصدق بملك الرقبة.

و ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن رجل يحلّ لأخيه فرج جاريته، قال: «هي له حلال ما أحل منها» [4].

و في الصحيح عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام: عن امرأة أحلّت لابنها فرج جاريتها، قال: «هو له حلال» قلت: أ فيحلّ له ثمنها؟ قال: «لا، إنّما يحلّ له ما أحلّت له» [5].

و في الصحيح عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام: عن امرأة أحلّت لي جاريتها، فقال: «ذلك لك» قلت: فإنّها كانت تمزح، فقال: «كيف لك بما في قلبها؟ فإن علمت أنّها تمزح فلا» [6].

و لأنّها منفعة خالية عن أمارات المفسدة، فتكون مشروعة. و لأنّه يباح غيره من المنافع فكذا هو.


[1] المهذّب 2: 218.

[2] السرائر 2: 627.

[3] النساء: 3.

[4] التهذيب 7: 241/ 1052، الاستبصار 3: 135/ 485.

[5] الكافي 5: 468/ 2، التهذيب 7: 242/ 1056، الاستبصار 3: 136/ 489.

[6] الكافي 5: 469/ 8: التهذيب 7: 242/ 1058، الاستبصار 3: 136/ 491.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست