لنا: أنّه
عقد صدر من أهله في محلّه، فكان صحيحا، و معارضة ملك السيّد لا تصلح للمانعية من
الصحة، لأنّ العبد أو الأمة كالأجنبي الفضولي.
و ما رواه
زرارة- في الحسن- عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن
سيّده، فقال: «ذلك الى سيّده إن شاء أجازه، و إن شاء فرّق بينهما» فقلت:
أصلحك
اللّٰه إنّ الحكم بن عتيبة و إبراهيم النخعي و أصحابهما يقولون: إنّ أصل
النكاح فاسد، فلا تحلّ إجازة السيّد له، فقال أبو جعفر عليه السلام: «إنّه لم يعص
اللّٰه، إنّما عصى سيّده، فإذا أجازه فهو له جائز»[4].
و من طريق
آخر عن زرارة عن الباقر عليه السلام، الى أن قال: «فإن أجاز- يعني مولاه- نكاحه
فهما على نكاحهما الأول» فقلت لأبي جعفر عليه السلام: فإنّ أصل النكاح[5] كان عاصيا،
فقال أبو جعفر عليه السلام: «إنّما أتى شيئا حلالا، و ليس بعاص للّٰه تعالى،
إنّما عصى سيّده و لم يعص اللّٰه، إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم اللّٰه
عليه من نكاح في عدّة و أشباهه»[6].
مسألة 195: لو زوّج عبده
أمته، ثمَّ باع أحدهما،
قال الشيخ:
كان ذلك فراقا بينهما، و لا يثبت العقد إلّا بإذن، يريد هو ثباته على الذي بقي
عنده، و يريد الذي اشترى أحدهما ثباته على الذي اشتراه، فإن أبي واحد منهما ذلك،
لم يثبت العقد بينهما، و إن رق بينهما أولادا، كانوا رقا لمولاهما[7].