responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 273

و له قول آخر بأنّه باطل، فإن أجازه المولى، كان كالعقد المستأنف [1].

و قال ابن إدريس: يبطل و تلغى الإجازة، لأنّه منهي عنه، و النهي يدلّ على الفساد [2].

و قيل: تختص الإجازة بعقد العبد دون الأمة [3].

لنا: أنّه عقد صدر من أهله في محلّه، فكان صحيحا، و معارضة ملك السيّد لا تصلح للمانعية من الصحة، لأنّ العبد أو الأمة كالأجنبي الفضولي.

و ما رواه زرارة- في الحسن- عن الباقر عليه السلام، قال: سألته عن مملوك تزوّج بغير إذن سيّده، فقال: «ذلك الى سيّده إن شاء أجازه، و إن شاء فرّق بينهما» فقلت:

أصلحك اللّٰه إنّ الحكم بن عتيبة و إبراهيم النخعي و أصحابهما يقولون: إنّ أصل النكاح فاسد، فلا تحلّ إجازة السيّد له، فقال أبو جعفر عليه السلام: «إنّه لم يعص اللّٰه، إنّما عصى سيّده، فإذا أجازه فهو له جائز» [4].

و من طريق آخر عن زرارة عن الباقر عليه السلام، الى أن قال: «فإن أجاز- يعني مولاه- نكاحه فهما على نكاحهما الأول» فقلت لأبي جعفر عليه السلام: فإنّ أصل النكاح [5] كان عاصيا، فقال أبو جعفر عليه السلام: «إنّما أتى شيئا حلالا، و ليس بعاص للّٰه تعالى، إنّما عصى سيّده و لم يعص اللّٰه، إنّ ذلك ليس كإتيان ما حرّم اللّٰه عليه من نكاح في عدّة و أشباهه» [6].

مسألة 195: لو زوّج عبده أمته، ثمَّ باع أحدهما،

قال الشيخ: كان ذلك فراقا بينهما، و لا يثبت العقد إلّا بإذن، يريد هو ثباته على الذي بقي عنده، و يريد الذي اشترى أحدهما ثباته على الذي اشتراه، فإن أبي واحد منهما ذلك، لم يثبت العقد بينهما، و إن رق بينهما أولادا، كانوا رقا لمولاهما [7].


[1] النهاية: 476.

[2] السرائر 2: 596.

[3] حكاه المحقّق في شرائع الإسلام 2: 309، و انظر: الوسيلة: 300.

[4] الكافي 5: 478/ 3، الفقيه 3: 350/ 1675، التهذيب 7: 351/ 1432.

[5] في الفقيه: فإنّه في أصل النكاح.

[6] الكافي 5: 478/ 2، الفقيه 3: 282/ 1349، التهذيب 7: 351/ 1431.

[7] النهاية: 479- 480.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست