responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 270

قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: إنّي كنت رجلا مملوكا، فتزوّجت بغير إذن مولاي، ثمَّ أعتقني اللّٰه بعد، فأجدّد النكاح؟ قال: فقال: «أعلموا أنّك تزوّجت؟» قلت: نعم قد علموا فسكتوا، و لم يقولوا لي شيئا، قال: «ذلك إقرار منهم، أنت على نكاحك» [1].

مسألة 190: قال ابن الجنيد: لو أعتقت الأمة المزوّجة،

صار أمرها بيدها، سواء كان زوجها حرا أو عبدا، و لو اختارت رجعته بعد أن اختارت مفارقته، كان ذلك لها ما لم تنكح زوجا غيره.

و في هذا الإطلاق نظر، بل إنّما يصحّ ذلك بعقد جديد و مهر جديد، لأنّ باختيار الفرقة بانت منه، فليس لها عود إليه إلّا بالعقد.

مسألة 191: المشهور: أنّ العبد إذا أعتق لم يكن له خيار،

سواء كانت الزوجة أمة أو حرّة.

و قال ابن الجنيد: فإن أعتق العبد و بقيت الزوجة أمة، كان له الخيار دونها.

و قال ابن حمزة: إذا كانا لمالكين و أعتق أحدهما، كان له الخيار دون سيّد الآخر، فإن أعتقا معا، كان للمرأة الخيار.

ثمَّ قال بعد ذلك: إن أعتق العبد سيّده و لم يكرهه على النكاح، لم يكن له الخيار، و إن أكرهه، كان له ذلك [2].

و هو الوجه عندي.

لنا: أصالة صحة العقد، و لأنّ له سبيلا الى فسخ النكاح بالطلاق، بخلاف الزوجة، فلهذا فرّقنا بينهما.

احتجّ ابن الجنيد: بأنّه أحد العبدين أعتق، فثبت له الخيار، كالآخر.

و الجواب: المنع من الملازمة، و القياس عندنا باطل.

أمّا لو أكرهه مولاه، فإنّ الوجه: ثبوت الخيار له، كالحرّ المكره.


[1] الفقيه 3: 283/ 1350، التهذيب 7: 343/ 1406.

[2] الوسيلة: 305 و 306.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست