نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 270
قلت لأبي عبد اللّٰه عليه السلام: إنّي كنت رجلا مملوكا،
فتزوّجت بغير إذن مولاي، ثمَّ أعتقني اللّٰه بعد، فأجدّد النكاح؟ قال: فقال:
«أعلموا أنّك تزوّجت؟» قلت: نعم قد علموا فسكتوا، و لم يقولوا لي شيئا، قال: «ذلك
إقرار منهم، أنت على نكاحك»[1].
مسألة 190: قال ابن الجنيد:
لو أعتقت الأمة المزوّجة،
صار أمرها
بيدها، سواء كان زوجها حرا أو عبدا، و لو اختارت رجعته بعد أن اختارت مفارقته، كان
ذلك لها ما لم تنكح زوجا غيره.
و في هذا
الإطلاق نظر، بل إنّما يصحّ ذلك بعقد جديد و مهر جديد، لأنّ باختيار الفرقة بانت
منه، فليس لها عود إليه إلّا بالعقد.
مسألة 191: المشهور: أنّ
العبد إذا أعتق لم يكن له خيار،
سواء كانت
الزوجة أمة أو حرّة.
و قال ابن
الجنيد: فإن أعتق العبد و بقيت الزوجة أمة، كان له الخيار دونها.
و قال ابن
حمزة: إذا كانا لمالكين و أعتق أحدهما، كان له الخيار دون سيّد الآخر، فإن أعتقا
معا، كان للمرأة الخيار.
ثمَّ قال
بعد ذلك: إن أعتق العبد سيّده و لم يكرهه على النكاح، لم يكن له الخيار، و إن
أكرهه، كان له ذلك[2].
و هو الوجه
عندي.
لنا: أصالة
صحة العقد، و لأنّ له سبيلا الى فسخ النكاح بالطلاق، بخلاف الزوجة، فلهذا فرّقنا
بينهما.
احتجّ ابن
الجنيد: بأنّه أحد العبدين أعتق، فثبت له الخيار، كالآخر.
و الجواب:
المنع من الملازمة، و القياس عندنا باطل.
أمّا لو
أكرهه مولاه، فإنّ الوجه: ثبوت الخيار له، كالحرّ المكره.