لنا: أنّه
عقد لزم بالإذن، فلا ينفسخ إلّا بسبب شرعي، و الأصل عدم وقوع ما اكره عليه.
و ما رواه
ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام: عن العبد هل يجوز
طلاقه؟ فقال: «إن كانت أمتك فلا، إنّ اللّٰه يقول عَبْداً
مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ[2] و إن كانت
أمة قوم آخرين أو حرّة جاز طلاقه»[3].
و في الحسن
عن علي بن جعفر عن أخيه موسى الكاظم عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن
علي عليه السلام «أنّه أتاه رجل بعبده فقال: إنّ عبدي تزوّج بغير إذني، فقال علي
عليه السلام لسيّده: فرّق بينهما، فقال السيّد لعبده: يا عدوّ اللّٰه طلّق،
فقال علي عليه السلام: كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلّق، فقال علي عليه السلام
للعبد: الآن فإن شئت فطلّق، و إن شئت فأمسك، فقال السيّد: يا أمير المؤمنين أمر
كان بيدي ثمَّ جعلته بيد غيري؟ قال: ذلك لأنّك حيث قلت له: طلّق أقررت له بالنكاح»[4].
احتجّ أبو
الصلاح: بأنّ للسيد إجباره على النكاح، فكان له إجباره على فسخه.
و ما رواه
زرارة عن الباقر و الصادق عليهما السلام، قالا: «المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه
إلا بإذن سيّده» قلت: فإنّ السيّد كان زوّجه، بيد من الطلاق؟ قال: «بيد