responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 271

مسألة 192: المشهور: أنّ العبد إذا تزوّج بإذن مولاه بأمة،

كان الطلاق بيده، و ليس للمولى أن يطلّق عنه، و لا أن يجبره عليه.

و قال ابن أبي عقيل: فإذا زوّج السيّد عبده، فالطلاق الى السيّد دون العبد، متى شاء السيّد فرّق بينهما.

و قال أبو الصلاح: لسيّده أن يجبره على طلاقها [1].

لنا: أنّه عقد لزم بالإذن، فلا ينفسخ إلّا بسبب شرعي، و الأصل عدم وقوع ما اكره عليه.

و ما رواه ليث المرادي، قال: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام: عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال: «إن كانت أمتك فلا، إنّ اللّٰه يقول عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْ‌ءٍ [2] و إن كانت أمة قوم آخرين أو حرّة جاز طلاقه» [3].

و في الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى الكاظم عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام «أنّه أتاه رجل بعبده فقال: إنّ عبدي تزوّج بغير إذني، فقال علي عليه السلام لسيّده: فرّق بينهما، فقال السيّد لعبده: يا عدوّ اللّٰه طلّق، فقال علي عليه السلام: كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلّق، فقال علي عليه السلام للعبد: الآن فإن شئت فطلّق، و إن شئت فأمسك، فقال السيّد: يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي ثمَّ جعلته بيد غيري؟ قال: ذلك لأنّك حيث قلت له: طلّق أقررت له بالنكاح» [4].

احتجّ أبو الصلاح: بأنّ للسيد إجباره على النكاح، فكان له إجباره على فسخه.

و ما رواه زرارة عن الباقر و الصادق عليهما السلام، قالا: «المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه إلا بإذن سيّده» قلت: فإنّ السيّد كان زوّجه، بيد من الطلاق؟ قال: «بيد‌


[1] الكافي في الفقه: 297.

[2] النحل: 75.

[3] الكافي 6: 168/ 2، التهذيب 7: 348/ 1423، الاستبصار 3: 216/ 785.

[4] التهذيب 7: 352/ 1433.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست