و في حكمه الأول نظر، و الأقرب ذلك، لما رواه الحسن بن زياد الطائي، قال:
[2] التهذيب 7: 336/ 1378، الاستبصار 3: 203/ 735 و فيه عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام.
[3] في «ص»: ثمنهنّ.