نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 268
و قال ابن الجنيد: و لو ملك الزوج بعض السهام، بطل النكاح، و لم يكن له
أن يطأ حتى يملك الجميع، و لا يصح وطء فرج واحد يملك بعضه و عقد على بعضه.
و قال ابن
حمزة: لا يجوز له وطؤها بالملك و لا بالعقد، إلّا أن تكون خدمتها مهاياة بينهما،
فيجوز له العقد متعة عليها في يوم سيّدها بإذنه[1].
مسألة 186: المشهور: إباحة
الأمتين بالعقد للحرّ.
و قال ابن
الجنيد: و لا يتزوّج أكثر من أمة واحدة. و هو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل.
و حجته:
زوال خوف العنت بها، فالزائد حرام، لفقدان الشرط، و قد سبق البحث في ذلك.
مسألة 187: المشهور: أنّ
الأمة إذا تزوّجت بالحرّ بإذن سيّدها،
فإنّ
الأولاد أحرار ما لم يشترط مولاها رقّية الأولاد، و كذا العبد لو تزوّج بحرّة بإذن
مولاه.
و قال ابن
الجنيد: إذا زوّج الأمة سيّدها و مولاتها فولدت، فهو بمنزلتها رقّ، إلّا أن يشترط
الزوج عتقهم، و لو تزوّجت بعده فولدت، كان المولى بالخيار في الولد، إن شاء أعتق و
إن شاء أرقّ، ما لم يشترط الثاني كما اشترط الأول.
لنا: الأصل
عدم التسلّط على الغير، خرج المعلوم رقّه بالإجماع، فيبقى ما عداه على الأصل.
و ما رواه
جميل بن درّاج عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا تزوّج العبد الحرّة فولده أحرار،
و إذا تزوّج الحرّ الأمة فولده أحرار»[2].
و في الحسن عن
ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام، قال:
سألته عن
الرجل يتزوّج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار؟ قال: «إذا كان أحد أبويه حرا
فالولد أحرار»[3].