responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 268

و قال ابن الجنيد: و لو ملك الزوج بعض السهام، بطل النكاح، و لم يكن له أن يطأ حتى يملك الجميع، و لا يصح وطء فرج واحد يملك بعضه و عقد على بعضه.

و قال ابن حمزة: لا يجوز له وطؤها بالملك و لا بالعقد، إلّا أن تكون خدمتها مهاياة بينهما، فيجوز له العقد متعة عليها في يوم سيّدها بإذنه [1].

مسألة 186: المشهور: إباحة الأمتين بالعقد للحرّ.

و قال ابن الجنيد: و لا يتزوّج أكثر من أمة واحدة. و هو الظاهر من كلام ابن أبي عقيل.

و حجته: زوال خوف العنت بها، فالزائد حرام، لفقدان الشرط، و قد سبق البحث في ذلك.

مسألة 187: المشهور: أنّ الأمة إذا تزوّجت بالحرّ بإذن سيّدها،

فإنّ الأولاد أحرار ما لم يشترط مولاها رقّية الأولاد، و كذا العبد لو تزوّج بحرّة بإذن مولاه.

و قال ابن الجنيد: إذا زوّج الأمة سيّدها و مولاتها فولدت، فهو بمنزلتها رقّ، إلّا أن يشترط الزوج عتقهم، و لو تزوّجت بعده فولدت، كان المولى بالخيار في الولد، إن شاء أعتق و إن شاء أرقّ، ما لم يشترط الثاني كما اشترط الأول.

لنا: الأصل عدم التسلّط على الغير، خرج المعلوم رقّه بالإجماع، فيبقى ما عداه على الأصل.

و ما رواه جميل بن درّاج عن الصادق عليه السلام، قال: «إذا تزوّج العبد الحرّة فولده أحرار، و إذا تزوّج الحرّ الأمة فولده أحرار» [2].

و في الحسن عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام، قال:

سألته عن الرجل يتزوّج بأمة قوم، الولد مماليك أو أحرار؟ قال: «إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار» [3].


[1] الوسيلة: 304.

[2] الكافي 5: 492/ 3، التهذيب 7: 336/ 1375، الاستبصار 3: 203/ 732.

[3] الكافي 5: 493/ 7، التهذيب 7: 336/ 1376، الاستبصار 3: 203/ 733.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست