نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 267
قال: فإن كان ممّن يبيع و يشتري للناس، فأجره على من يبيع له، و أجره
على من يشتري له، و المقصود أجرة واحدة على مبيع واحد أو مشتري واحد، و ليس
المقصود أنّه يستحقّ أجرتين على مبيع واحد[1].
و قول الشيخ
عندي ليس بعيدا من الصواب، لأنّ الذي لم يبع إنّما رضي بالعقد مع المالك الأول، و
الأغراض تختلف باختلاف الملّاك.
و أيضا
البائع أوجد سبب الفسخ، و هو الخيار للمشتري، فيكون للآخر ذلك أيضا، لأنّه مالك
كالبائع مساو له في الحكم، فيثبت له ما ثبت له.
مسألة 185: قال الشيخ في
(النهاية): إذا تزوّج الرجل جارية بين شريكين، ثمَّ اشترى نصيب أحدهما،
حرمت عليه،
إلا أن يشتري النصف الآخر، أو يرضي مالك نصفها بالعقد، فيكون ذلك عقدا مستأنفا[2]. و تبعه
ابن البرّاج[3].
قال ابن
إدريس: الأولى أن يقال: أو يرضى مالك نصفها بأن يبيحه وطء ما يملكه منها، فيطؤها
بالملكية و بالإباحة دون العقد، لأنّ الفرج لا يتبعّض، فيكون بعضه بالملك و بعضه
بالعقد، بل لا يجتمع الملك و العقد هنا معا في نكاح و وطء واحد[4].
و اعلم أنّ
كلا من الكلامين لا يخلو عن إشكال.
أمّا قول
الشيخ: أو يرضى مالك نصفها بالعقد، فمشكل، لأنّ العقد الأول قد بطل بالشراء، و
الشراء لا أثر لرضى الشريك فيه.
و أمّا قول
ابن إدريس: أو يرضى مالك نصفها بأن يبيحه وطء ما يملكه منها فيطؤها بالملكية و
الإباحة، فمشكل، لتعدّد السبب، و قد منع منه.
و الوجه
عندي أنّ الإشارة بذلك الى العقد الأول، و بطلانه في حق الشريك ممنوع، و بالجملة لا
تخلو هذه المسألة عن تعسّف ما.