responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 267

قال: فإن كان ممّن يبيع و يشتري للناس، فأجره على من يبيع له، و أجره على من يشتري له، و المقصود أجرة واحدة على مبيع واحد أو مشتري واحد، و ليس المقصود أنّه يستحقّ أجرتين على مبيع واحد [1].

و قول الشيخ عندي ليس بعيدا من الصواب، لأنّ الذي لم يبع إنّما رضي بالعقد مع المالك الأول، و الأغراض تختلف باختلاف الملّاك.

و أيضا البائع أوجد سبب الفسخ، و هو الخيار للمشتري، فيكون للآخر ذلك أيضا، لأنّه مالك كالبائع مساو له في الحكم، فيثبت له ما ثبت له.

مسألة 185: قال الشيخ في (النهاية): إذا تزوّج الرجل جارية بين شريكين، ثمَّ اشترى نصيب أحدهما،

حرمت عليه، إلا أن يشتري النصف الآخر، أو يرضي مالك نصفها بالعقد، فيكون ذلك عقدا مستأنفا [2]. و تبعه ابن البرّاج [3].

قال ابن إدريس: الأولى أن يقال: أو يرضى مالك نصفها بأن يبيحه وطء ما يملكه منها، فيطؤها بالملكية و بالإباحة دون العقد، لأنّ الفرج لا يتبعّض، فيكون بعضه بالملك و بعضه بالعقد، بل لا يجتمع الملك و العقد هنا معا في نكاح و وطء واحد [4].

و اعلم أنّ كلا من الكلامين لا يخلو عن إشكال.

أمّا قول الشيخ: أو يرضى مالك نصفها بالعقد، فمشكل، لأنّ العقد الأول قد بطل بالشراء، و الشراء لا أثر لرضى الشريك فيه.

و أمّا قول ابن إدريس: أو يرضى مالك نصفها بأن يبيحه وطء ما يملكه منها فيطؤها بالملكية و الإباحة، فمشكل، لتعدّد السبب، و قد منع منه.

و الوجه عندي أنّ الإشارة بذلك الى العقد الأول، و بطلانه في حق الشريك ممنوع، و بالجملة لا تخلو هذه المسألة عن تعسّف ما.


[1] السرائر 2: 601- 602.

[2] النهاية: 480.

[3] المهذّب 2: 219.

[4] السرائر 2: 603.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست