responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 266

امرأته، فإن باعه، كان ذلك فراقا بينه و بينها، إلّا أن يشاء المشتري إقراره على العقد، و يرضي بذلك مولى الجارية، فإن أبي واحد منهما ذلك، لم يثبت العقد على حال، و كذلك لو باع مولى الجارية جاريته، كان ذلك فراقا بينهما، إلا أن يشاء الذي اشتراها إقرارها على العقد، و يرضى بذلك مولى العبد، فإن أبي واحد منهما، كان العقد منسوخا [1]. و تبعه ابن البرّاج [2].

و المفيد- رحمه اللّٰه- قال: يكون للمشتري الخيار [3]. و لم يذكر حكم الآخر، و كذا ابن حمزة [4].

و قال ابن إدريس: لا أرى لرضى الذي لم يبع وجها، لأنّ الخيار في إقرار العبد و فسخه للمشتري في جميع أصول هذا الباب، و إنّما الشارع جعل لمن لم يحضر العقد و لا كان مالكا لأحدهما- و إنّما انتقل إليه الملك- الخيار، لأنّه لم يرض بشي‌ء من ذلك الفعال لا الإيجاب و لا القبول، و لا كان له حكم فيهما، و الموجب و القابل- أعني السيدين المالكين الأولين- رضيا و أوجبا و قبلا، فمن جعل لهما الخيار أو لأحدهما يحتاج الى دليل، لأنّه حكم شرعي يحتاج مثبته الى دليل، و إنّما أوجبنا الخيار للمشتري، لأنّه انتقل الملك إليه، و ليس هو واحدا منهما، و إن كان المخالف لأصحابنا من العامّة لا يجعل للمشتري الخيار في فسخ العقد، بل العقد ثابت عندهم لا يصح للمشتري فسخه.

و يمكن أن يقال: المراد بذلك أنّ من باع من السيّدين- الموجب و القابل- كان للمشتري الخيار: إن باع سيّد العبد عبده، كان المشترية منه الخيار، و إن باع سيّد الجارية جاريته، كان لمشتريها منه الخيار، و ليس المراد أنّ في مسألة واحدة و بيع أحدهما يكون الخيار للاثنين: للمشتري و لمن بقي عنده أحدهما، كما قال شيخنا في (نهايته) في الدلّال.


[1] النهاية: 479.

[2] المهذّب 2: 218.

[3] المقنعة: 506.

[4] الوسيلة: 305.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست