نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 266
امرأته، فإن باعه، كان ذلك فراقا بينه و بينها، إلّا أن يشاء المشتري
إقراره على العقد، و يرضي بذلك مولى الجارية، فإن أبي واحد منهما ذلك، لم يثبت
العقد على حال، و كذلك لو باع مولى الجارية جاريته، كان ذلك فراقا بينهما، إلا أن
يشاء الذي اشتراها إقرارها على العقد، و يرضى بذلك مولى العبد، فإن أبي واحد
منهما، كان العقد منسوخا[1].
و تبعه ابن البرّاج[2].
و المفيد-
رحمه اللّٰه- قال: يكون للمشتري الخيار[3]. و لم يذكر
حكم الآخر، و كذا ابن حمزة[4].
و قال ابن
إدريس: لا أرى لرضى الذي لم يبع وجها، لأنّ الخيار في إقرار العبد و فسخه للمشتري
في جميع أصول هذا الباب، و إنّما الشارع جعل لمن لم يحضر العقد و لا كان مالكا
لأحدهما- و إنّما انتقل إليه الملك- الخيار، لأنّه لم يرض بشيء من ذلك الفعال لا
الإيجاب و لا القبول، و لا كان له حكم فيهما، و الموجب و القابل- أعني السيدين
المالكين الأولين- رضيا و أوجبا و قبلا، فمن جعل لهما الخيار أو لأحدهما يحتاج الى
دليل، لأنّه حكم شرعي يحتاج مثبته الى دليل، و إنّما أوجبنا الخيار للمشتري، لأنّه
انتقل الملك إليه، و ليس هو واحدا منهما، و إن كان المخالف لأصحابنا من العامّة لا
يجعل للمشتري الخيار في فسخ العقد، بل العقد ثابت عندهم لا يصح للمشتري فسخه.
و يمكن أن
يقال: المراد بذلك أنّ من باع من السيّدين- الموجب و القابل- كان للمشتري الخيار:
إن باع سيّد العبد عبده، كان المشترية منه الخيار، و إن باع سيّد الجارية جاريته،
كان لمشتريها منه الخيار، و ليس المراد أنّ في مسألة واحدة و بيع أحدهما يكون
الخيار للاثنين: للمشتري و لمن بقي عنده أحدهما، كما قال شيخنا في (نهايته) في
الدلّال.