responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 263

و بيان الشرطية: المساواة بينهما، لأنّه زوج في الصورتين.

و بيان صدق المقدّم: ما رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن أحدهما عليهما السلام، قال: «طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها» [1].

و نسبة ابن إدريس كلام الشيخ الى القياس جهل منه و قلّة تأمّل و سوء نظر في الأدلّة و استخراجها، فإنّه لو فقدت النصوص، لكان الحكم في العبد مساويا له في الأمة، لأنّ الشارع لم يفرّق بينهما في مثل هذه الأحكام، كما لم يفرّق في [2] التقويم و غيره.

و قول الشيخ في (المبسوط) ليس رجوعا عمّا قاله في (النهاية) كما توهمه ابن إدريس لقصور فهمه، فإنّا نقول: بقاء النكاح لا ينافي الخيار للمشتري.

مسألة 183: قال الشيخ في (النهاية): إذا زوّج الرجل جاريته عبده،

فعليه أن يعطيها شيئا من ماله مهرا لها، و كان الفراق بينهما بيده، و ليس للزوج طلاق على حال، فمتى شاء المولى أن يفرّق بينهما، أمره باعتزالها، و أمرها باعتزاله، و يقول: قد فرّقت بينكما. و إن كان قد وطأها العبد، استبرأها بحيضة إن كانت مستقيمة الحيض، و إن كانت مسترابة في سن من تحيض، استبرأها بخمسة و أربعين يوما [3]. و تبعه ابن البرّاج و أبو الصلاح و ابن حمزة [4].

و المفيد- رحمه اللّٰه- بالغ فقال: و إذا زوّج الرجل عبده أمته، كان المهر عليه في ماله دون العبد، و ينبغي له أن يعطي عبده شيئا قل أم كثر ليكون مهرا لأمته تتسلّمه من العبد قبل العقد أو في حاله أو بعده لتحلّ له بذلك.

و متى كان العقد من السيّد بين عبده و أمته، كان الفراق بينهما بيده أيّ وقت شاء أمرها باعتزاله و أمره باعتزالها، و لم يكن لأحدهما خلافه فيما يأمره به من ذلك، فإن‌


[1] الكافي 5: 483/ 4، الفقيه 3: 351/ 1681، التهذيب 7: 337- 338/ 1382، الاستبصار 3: 208/ 752.

[2] في الطبعة الحجرية: بين، بدل في.

[3] النهاية: 478.

[4] المهذّب 2: 218، الكافي في الفقه: 297، الوسيلة: 305.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست