نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 263
و بيان الشرطية: المساواة بينهما، لأنّه زوج في الصورتين.
و بيان صدق
المقدّم: ما رواه محمد بن مسلم- في الصحيح- عن أحدهما عليهما السلام، قال: «طلاق
الأمة بيعها أو بيع زوجها»[1].
و نسبة ابن إدريس
كلام الشيخ الى القياس جهل منه و قلّة تأمّل و سوء نظر في الأدلّة و استخراجها،
فإنّه لو فقدت النصوص، لكان الحكم في العبد مساويا له في الأمة، لأنّ الشارع لم
يفرّق بينهما في مثل هذه الأحكام، كما لم يفرّق في[2] التقويم و
غيره.
و قول الشيخ
في (المبسوط) ليس رجوعا عمّا قاله في (النهاية) كما توهمه ابن إدريس لقصور فهمه،
فإنّا نقول: بقاء النكاح لا ينافي الخيار للمشتري.
مسألة 183: قال الشيخ في
(النهاية): إذا زوّج الرجل جاريته عبده،
فعليه أن
يعطيها شيئا من ماله مهرا لها، و كان الفراق بينهما بيده، و ليس للزوج طلاق على
حال، فمتى شاء المولى أن يفرّق بينهما، أمره باعتزالها، و أمرها باعتزاله، و يقول:
قد فرّقت بينكما. و إن كان قد وطأها العبد، استبرأها بحيضة إن كانت مستقيمة الحيض،
و إن كانت مسترابة في سن من تحيض، استبرأها بخمسة و أربعين يوما[3]. و تبعه
ابن البرّاج و أبو الصلاح و ابن حمزة[4].
و المفيد-
رحمه اللّٰه- بالغ فقال: و إذا زوّج الرجل عبده أمته، كان المهر عليه في
ماله دون العبد، و ينبغي له أن يعطي عبده شيئا قل أم كثر ليكون مهرا لأمته تتسلّمه
من العبد قبل العقد أو في حاله أو بعده لتحلّ له بذلك.
و متى كان
العقد من السيّد بين عبده و أمته، كان الفراق بينهما بيده أيّ وقت شاء أمرها
باعتزاله و أمره باعتزالها، و لم يكن لأحدهما خلافه فيما يأمره به من ذلك، فإن