نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 262
عوض عن رقبة من شأنها أن تقوّم و تزال يد المولى عنها، فدخلت تحت
الآية، فالذي استبعده ابن إدريس هنا غير بعيد على تقدير الاستسعاء.
مسألة 182: لو تزوج العبد
حرّة بإذن مولاه،
صحّ النكاح،
فإن باعه، قال الشيخ في (النهاية): كان الذي يشتريه بالخيار بين الإقرار على العقد
و بين فسخه[1]. و تبعه ابن البرّاج في كتابيه[2] معا، و ابن
حمزة[3].
و قال ابن
إدريس: هذه رواية شاذّة أوردها شيخنا في (نهايته) إيرادا لا اعتقادا، و الذي
تقتضيه الأدلة أنّ العقد ثابت، و لم يكن للمشتري الخيار، لأنّ قياسه على بيع الأمة
باطل، لأنّ القياس باطل، و قد رجع شيخنا في (مبسوطه) فقال: و إن كان للعبد زوجة
فباعه مولاه، فالنكاح باق بالإجماع[4].
و الوجه: ما
قاله الشيخ في (النهاية).
لنا: أنّ
تجدد ملك المشتري إمّا أن يقتضي ثبوت الخيار له أولا، فإن كان الأول، كان المشتري
العبد الخيار، عملا بالمقتضي، و إن كان الثاني، لم يكن المشتري الأمة الخيار، عملا
بالأصل السالم عن معارضة الاقتضاء، و التالي هنا باطل بالإجماع، فيبطل المقدّم،
فيثبت الأول.
و لأنّه أحد
المالكين، فيثبت له الخيار، كالآخر.
و لأنّ
الخيار تابع للملك، و لا تأثير لخصوصية الأنوثية فيه.
و ما رواه
محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «إذا تزوّج المملوك حرّة، فللمولى أن
يفرّق بينهما، و إن زوّجه المولى حرّة، فله أن يفرّق بينهما»[5].
و ليس له
التفريق بالطلاق إجماعا، لأنّ الطلاق بيد العبد، فيكون بالبيع، و لأنّه لو ثبت له
الخيار لو كانت الزوجة أمة، ثبت له الخيار في الحرّة، و المقدّم حقّ، فالتالي
مثله.