responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 262

عوض عن رقبة من شأنها أن تقوّم و تزال يد المولى عنها، فدخلت تحت الآية، فالذي استبعده ابن إدريس هنا غير بعيد على تقدير الاستسعاء.

مسألة 182: لو تزوج العبد حرّة بإذن مولاه،

صحّ النكاح، فإن باعه، قال الشيخ في (النهاية): كان الذي يشتريه بالخيار بين الإقرار على العقد و بين فسخه [1]. و تبعه ابن البرّاج في كتابيه [2] معا، و ابن حمزة [3].

و قال ابن إدريس: هذه رواية شاذّة أوردها شيخنا في (نهايته) إيرادا لا اعتقادا، و الذي تقتضيه الأدلة أنّ العقد ثابت، و لم يكن للمشتري الخيار، لأنّ قياسه على بيع الأمة باطل، لأنّ القياس باطل، و قد رجع شيخنا في (مبسوطه) فقال: و إن كان للعبد زوجة فباعه مولاه، فالنكاح باق بالإجماع [4].

و الوجه: ما قاله الشيخ في (النهاية).

لنا: أنّ تجدد ملك المشتري إمّا أن يقتضي ثبوت الخيار له أولا، فإن كان الأول، كان المشتري العبد الخيار، عملا بالمقتضي، و إن كان الثاني، لم يكن المشتري الأمة الخيار، عملا بالأصل السالم عن معارضة الاقتضاء، و التالي هنا باطل بالإجماع، فيبطل المقدّم، فيثبت الأول.

و لأنّه أحد المالكين، فيثبت له الخيار، كالآخر.

و لأنّ الخيار تابع للملك، و لا تأثير لخصوصية الأنوثية فيه.

و ما رواه محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام، قال: «إذا تزوّج المملوك حرّة، فللمولى أن يفرّق بينهما، و إن زوّجه المولى حرّة، فله أن يفرّق بينهما» [5].

و ليس له التفريق بالطلاق إجماعا، لأنّ الطلاق بيد العبد، فيكون بالبيع، و لأنّه لو ثبت له الخيار لو كانت الزوجة أمة، ثبت له الخيار في الحرّة، و المقدّم حقّ، فالتالي مثله.


[1] النهاية: 477.

[2] المهذّب 2: 217.

[3] الوسيلة: 305.

[4] السرائر 2: 598.

[5] التهذيب 7: 339/ 1387، الاستبصار 3: 206/ 744.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست