responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 264

خالفاه، سقط خلافهما، و كان تفريقه بينهما كافيا في التحريم، و نائبا مناب لفظ الطلاق الموجب للافتراق [1].

و قال ابن إدريس: الذي يقوى في نفسي أنّه إذا زوّج الرجل عبده أمته، فإنّ السيد لا يجب عليه أن يعطيها شيئا، و إنّ هذا الفعال من المولى إباحة للعبد فرج جاريته دون أن يكون ذلك عقد نكاح، و إن سمّي تزويجا و عقدا فعلى طريق الاستعارة و المجاز، و كذلك تفريق المولى بينهما بأمر العبد باعتزالها أو بأمرها باعتزاله سمّي طلاقا مجازا، لأنّه لو كان طلاقا حقيقة، لروعي فيه أحكام الطلاق و ألفاظه و شروطه، و لا كان يقع إلا أن يتلفظ به الزوج، لأنّ الرسول عليه السلام قال: (الطلاق بيد من أخذ بالساق) [2]، و هذا قد وقع ممّن لم يأخذ بالساق و هو المولى، و هذا أدلّ دليل و أصدق قيل على أنّ هذا العقد و الفعال من المولى إباحة للعبد وطء جاريته، لأنّه لو كان عقد نكاح، لروعي فيه الإيجاب و القبول من موجب و قابل، و كان يراعى ألفاظ ما ينعقد به النكاح، و لأنّ العقد حكم شرعي يحتاج الى دليل شرعي [3].

و التحقيق أن نقول: أمّا إعطاء الأمة، فلا شك في استحبابه، لأنّها ملك له، فلا تستحقّ على مالكها شيئا.

و أمّا كون ذلك إباحة: ففي مقام المنع، بل هو نكاح صريح، لأنّ العبد و الأمة كلاهما محلّ قابل له.

و يؤيّده: ما رواه الشيخ في (التهذيب)- في الصحيح- عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: في المملوك تكون لمولاه أو مولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما، أ ينكحه نكاحا، أو يجزئه أن يقول: قد أنكحتك فلانا و يعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال: «نعم و لو مدّ و قد رأيته يعطي الدراهم» [4].

و روى الصدوق في كتاب (من لا يحضره الفقيه)- في الصحيح- عن العلاء عن‌


[1] المقنعة: 507.

[2] المعجم الكبير- للطبراني- 300- 301/ 11800.

[3] السرائر 2: 600- 601.

[4] التهذيب 7: 346/ 1614.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست