نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 264
خالفاه، سقط خلافهما، و كان تفريقه بينهما كافيا في التحريم، و نائبا
مناب لفظ الطلاق الموجب للافتراق[1].
و قال ابن
إدريس: الذي يقوى في نفسي أنّه إذا زوّج الرجل عبده أمته، فإنّ السيد لا يجب عليه
أن يعطيها شيئا، و إنّ هذا الفعال من المولى إباحة للعبد فرج جاريته دون أن يكون
ذلك عقد نكاح، و إن سمّي تزويجا و عقدا فعلى طريق الاستعارة و المجاز، و كذلك تفريق
المولى بينهما بأمر العبد باعتزالها أو بأمرها باعتزاله سمّي طلاقا مجازا، لأنّه
لو كان طلاقا حقيقة، لروعي فيه أحكام الطلاق و ألفاظه و شروطه، و لا كان يقع إلا
أن يتلفظ به الزوج، لأنّ الرسول عليه السلام قال: (الطلاق بيد من أخذ بالساق)[2]، و هذا قد
وقع ممّن لم يأخذ بالساق و هو المولى، و هذا أدلّ دليل و أصدق قيل على أنّ هذا
العقد و الفعال من المولى إباحة للعبد وطء جاريته، لأنّه لو كان عقد نكاح، لروعي
فيه الإيجاب و القبول من موجب و قابل، و كان يراعى ألفاظ ما ينعقد به النكاح، و
لأنّ العقد حكم شرعي يحتاج الى دليل شرعي[3].
و التحقيق
أن نقول: أمّا إعطاء الأمة، فلا شك في استحبابه، لأنّها ملك له، فلا تستحقّ على
مالكها شيئا.
و أمّا كون
ذلك إباحة: ففي مقام المنع، بل هو نكاح صريح، لأنّ العبد و الأمة كلاهما محلّ قابل
له.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ في (التهذيب)- في الصحيح- عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام:
في المملوك تكون لمولاه أو مولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما، أ ينكحه نكاحا، أو
يجزئه أن يقول: قد أنكحتك فلانا و يعطي من قبله شيئا أو من قبل العبد؟ قال: «نعم و
لو مدّ و قد رأيته يعطي الدراهم»[4].
و روى
الصدوق في كتاب (من لا يحضره الفقيه)- في الصحيح- عن العلاء عن