نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي جلد : 7 صفحه : 261
قيمتهم من سهم الرقاب، و لا يجوز أن يشتروا من سهم الرقاب من الزكاة،
لأنّ ذلك السهم مخصوص بالعبيد و المكاتبين، و هؤلاء غير عبيد و لا مكاتبين، بل هم
أحرار في الأصل، انعقدوا كذلك ما مسّهم رقّ، و قد وصفه بأنّه ولد حرّ، فكيف يشترى
الحرّ من سهم الرقاب؟! و إنّما أثمانهم في ذمّة أبيهم، لأنّ من حقّهم أن يكونوا
رقّا لمولى الامّ، فلمّا حال الأب بينه و بينهم بالحرّية وجب عليه قيمتهم يوم
وضعهم أحياء، و هو وقت الحيلولة[1].
و التحقيق
أن نقول: إن شهد اثنان لها بالحرّية، فإن رجعا، لم يلتفت الى رجوعهما، و ضمنا
لمولاها قيمة الجارية و الولد و المهر، و إن ثبت تزويرهما، نقض الحكم، و كان الولد
حرّا، و على الأب دفع قيمته يوم سقط حيّا، فإن عجز، فالوجه الانتصار به الى
اليسار، و لا يجب الاستسعاء و لا الأخذ من بيت المال و إن كان جائزا لكنه غير
واجب، لأنّه من المصالح.
و كذا الحكم
لو تزوّجها على ظاهر الحال بالحرّية من غير أن يشهد لها أحد به، لأنّه مال ثبت في
ذمّته، و هو عاجز عنه، فلينظر، للآية[2].
احتجّ
الشيخ: بما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن مملوكة أتت قوما،
فزعمت أنّها حرّة، فتزوّجها رجل منهم و أولدها ولدا، ثمَّ إنّ مولاها أتاهم فأقام
عندهم البيّنة أنّها مملوكة، و أقرّت الجارية بذلك، فقال: «تدفع الى مولاها هي و
ولدها، و على مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه» قلت: لم يكن
لأبيه ما يأخذ ابنه به، قال: «يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤدّيه و يأخذ ولده» قلت: فإن
أبي الأب أن يسعى في ثمن ابنه؟ قال: «فعلى الإمام أن يفتديه، و لا يملك ولد حرّ»[3].
و الجواب:
الطعن في السند، و حمل الأمر بالسعي على الاستحباب، و ليس في الرواية تقييد
الافتداء بسهم الرقاب مع عدم بعده، فإنّ المدفوع الى المولى إنّما هو