responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 261

قيمتهم من سهم الرقاب، و لا يجوز أن يشتروا من سهم الرقاب من الزكاة، لأنّ ذلك السهم مخصوص بالعبيد و المكاتبين، و هؤلاء غير عبيد و لا مكاتبين، بل هم أحرار في الأصل، انعقدوا كذلك ما مسّهم رقّ، و قد وصفه بأنّه ولد حرّ، فكيف يشترى الحرّ من سهم الرقاب؟! و إنّما أثمانهم في ذمّة أبيهم، لأنّ من حقّهم أن يكونوا رقّا لمولى الامّ، فلمّا حال الأب بينه و بينهم بالحرّية وجب عليه قيمتهم يوم وضعهم أحياء، و هو وقت الحيلولة [1].

و التحقيق أن نقول: إن شهد اثنان لها بالحرّية، فإن رجعا، لم يلتفت الى رجوعهما، و ضمنا لمولاها قيمة الجارية و الولد و المهر، و إن ثبت تزويرهما، نقض الحكم، و كان الولد حرّا، و على الأب دفع قيمته يوم سقط حيّا، فإن عجز، فالوجه الانتصار به الى اليسار، و لا يجب الاستسعاء و لا الأخذ من بيت المال و إن كان جائزا لكنه غير واجب، لأنّه من المصالح.

و كذا الحكم لو تزوّجها على ظاهر الحال بالحرّية من غير أن يشهد لها أحد به، لأنّه مال ثبت في ذمّته، و هو عاجز عنه، فلينظر، للآية [2].

احتجّ الشيخ: بما رواه سماعة عن الصادق عليه السلام، قال: سألته عن مملوكة أتت قوما، فزعمت أنّها حرّة، فتزوّجها رجل منهم و أولدها ولدا، ثمَّ إنّ مولاها أتاهم فأقام عندهم البيّنة أنّها مملوكة، و أقرّت الجارية بذلك، فقال: «تدفع الى مولاها هي و ولدها، و على مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير إليه» قلت: لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به، قال: «يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤدّيه و يأخذ ولده» قلت: فإن أبي الأب أن يسعى في ثمن ابنه؟ قال: «فعلى الإمام أن يفتديه، و لا يملك ولد حرّ» [3].

و الجواب: الطعن في السند، و حمل الأمر بالسعي على الاستحباب، و ليس في الرواية تقييد الافتداء بسهم الرقاب مع عدم بعده، فإنّ المدفوع الى المولى إنّما هو‌


[1] السرائر 2: 597- 598.

[2] البقرة: 280.

[3] التهذيب 7: 350/ 1429، الاستبصار 3: 217/ 790.

نام کتاب : مختلف الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 7  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست